من باب الاستئذان
اعلم أنه قد وقع التساهل في هذه الأزمان عن شرعية الاستئذان حتى صار كالشريعة المنسوخة، وقد قال الله تعالى: {ياأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون(27)} [النور: 27]، إلى أن قال: {وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم} [النور: 28]، وهو على وجهين:
* فرض، وذلك في الدخول على كل أحد غير الزوجين.
* وندب في دخول أحد الزوجين على الآخر، ويمنع الصغير عن مجتمع الزوجين فجرا، وظهرا، وعشاءا.
من كتاب الدعاوى
يجب على المرء أن ينصف من نفسه، ولا يلجي غريمة إلى الحاكم، ويحرم على المدعي أن يدعي ما عرف بطلانه، ويحرم على المنكر أن يجحد ما عرف صحته، وعلى الحاكم أن يتثبت في إدراك المدعي من الغريمين من المنكر منهما، فمدار صحة حكمه وبطلانه على ذلك، فالمدعي من طلب غير الظاهر فعليه البينة، والمنكر من لا يلزمه في الظاهر ما ادعي عليه فعليه اليمين، والمدعى فيه هو الحق اللازم بالإقرار أو البينة، ولا بد من تعيينه لا سيما الأعيان كما يشترط في المبيع، ويحضر لدى الحاكم ما أمكن حضوره منها، ويلزم اليمين على المنكر يلزم بإقراره حق لآدمي، فلو كان لا يلزمه بالإقرار شيء لم تلزمه اليمين، ولا تعلق إلا بمحل النزاع، وهي حق للمدعي فينتظر طلبه، ومن نكل عن اليمين لزمه الحق.
من كتاب الإقرار
إنما يصح ممن يتعلق به حق في الحال، فلا يصح من الوصي والولي إلا على ما فعله من قبض أو بيع،ولا يصح الرجوع فيه.
مخ ۵۱