91

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

احترقت فيه فلم يجد أحداً منهم ثوباً وهم رجال ونساء صلوا فرادى وجماعة رجالاً وحدهم قياماً يركعون ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم ويغض بعضهم عن بعض وتنحى النساء فاستترن إن وجدن ستراً عنهم فصلين جماعة أمتهن إحداهن وتقوم وسطهن ويغض بعضهن عن بعض ويركعن ويسجدن ويصلين قياماً كما وصفت فإن كانوا في ضيق لا ستر بينهم من الأرض ولين وجوههن عن الرجال حتى إذا صّلوا ولى الرجال وجوههم عنهن حتى يصلين كما وصفت وليس على واحد منهم إعادة إذا وجد ثوباً في وقت ولا غيره وإن كان مع أحدهم ثوب أمهم إن كان يحسن يقرأ فإن لم يكن يحسن يقرأ صلى وحده ثم أعار لمن بقي ثوبه وصلوا واحداً واحداً فإن امتنع من أن يعيرهم ثوبه فقد أساء وتجزيهم الصلاة وإن كان معه نساء فأن يعيره للنساء أوجب عليه ويبدأ بهن فإذا فرغن أعار الرجال وإن كان معهم أو مع واحد منهم ثوب نجس لم يصل فيه وتجزيه الصلاة عرياناً إذا كان ثوبه غير طاهر وكذلك إن لم يجد إلا ما يواري ذكره ودبره لم يكن له أن يصلي حتى يواريهما معاً وكذلك إن لم يجد إلا ما یواري أحدهما لم یکن له أن يصلي حتی یواري ما وجد إلى مواراته سبيلاً وإذا كان ما يواري أحد فرجيه دون الآخر يواري الذكر دون الدبر لأن لا حائل دون الذكر يستده ودون الدبر حائل من إلیتیه.

باب جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض

قال الشافعي: عن عمر بن يحي المازني عن أبيه أن رسول الله صلو الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام(١).

قال الشافعي: ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم وذلك ميتة وأن الحمام ما كان مدخولاً يجري عليه البول والدم والأنجاس.

قال الشافعي: أما الصحراء لم يقبر فيها قوم مات لهم ميت ثم لم يحرك القبر

(١) رواه أبي داود / كتاب الصلاة/ ٢٣ باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة الحديث رقم ٤٨٨ عون المعبود شرح سنن أبي داود / المجلد الثاني ص ١٥٨ دار الفكر بيروت.
رواه ابن ماجة / ٤ كتاب المساجد والجماعات / ٤ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.

91