90

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

قال الشافعي: فإذا كان القميص صفيقاً لا يشف عن لابسه صلى في القميص الواحد وزره أدخله بشيء أو ربطه لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره فإن صلى في قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبة أو غيرها غير مزرورة أعاد الصلاة.

قال الشافعي: فإن صلى الرجل في قميص غير مزرور وفوقه عمامة أو رداء أو إزار يضم موضع الجيب حتى يمنعه من أن ينكشف أو ما دونه إلى العورة حتى لو انكشف لم تر عورته أجزأته صلاته. وإن صلى في قميص فيه خرمة على شيء من العورة وإن قل لم تجزه الصلاة وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة. وإن صلى في قميص فيه خرمة على غير العورة ليس بواسع ترى منه العورة أجزأته الصلاة وإن كانت العورة ترى منه لم تجزه الصلاة فيه.

باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط

قال الشافعي: صلى رسول الله ﷺ في نمرة والنمرة صوف فلا بأس أن يصلى في الصوف والشعر والوبر ويصلى عليه.

قال الشافعي: قال رسول الله ﷺ أيما إهاب دبغ فقد طهر(١) فلا بأس أن يصلى في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إلا الكلب والخنزير ويصلى في جلد كل ذكي يؤكل لحمه وإن لم يكن مدبوغاً فأما ما لا يؤكل لحمه فذكاته وغير ذكاته سواء لا يطهر إلا بالدباغ وجلد الذكي يحل أكله وإن كان غير مدبوغ.

قال الشافعي: وأنهي الرجال عن ثياب الحرير فمن صلى فيها منهم لم يعد لأنها ليست بنجسة وإنما تعيدوا يترك لبسها وكذلك أنهاهم عن لبس الذهب ولو لبسوه فصلوا فيه كانوا مسيئين باللبس عاصين ولم يكن عليهم إعادة صلاة.

باب صلاة العراة

قال الشافعي: وإذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم أو سلبوا في طريق ثيابهم أو

(١) رواه النسائي / كتاب الفرع والعثيرة / جلود الميتة ص ١٧٣ الجزء السابع المجلد الرابع دار القلم بيروت.

90