83

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

فعليه أن يأتي به في موضعه فلو قال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله ثم أكمل الأذان أعاد فقال الله أكبر الله أكبر التي ترك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله مرتين حتى يكمل الأذان.

باب عدد المؤذنين وأرزاقهم

قال الشافعي: أحب أن يقتصر في المؤذنين على اثنين لأنه إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله ﷺ اثنان ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين فإن اقتصر في الأذان على واحد أجزأه ولا أحب للإمام إذا أذن المؤذن أن يبطىء بالصلاة ليفرغ من بعده ولكنه يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج الإمام.

قال الشافعي: وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين وليس للإمام يرزقهم ولا واحد منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعاً ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً يؤذن متطوعاً فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي ﷺ ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء لأن لكله ملكاً موصوفاً.

قال الشافعي: ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيء ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت.

قال الشافعي: ولا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت وإذا أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ ومن أذن من عبد ومكاتب وحر أجزأ ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذانها وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة وإن أذن فأقمن فلا بأس ولا تجهر المرأة بصوتها تؤذن من نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت وكذلك تقيم إذا أقامت.

باب حكاية الأذان

قال الشافعي: عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي مَحْذُورة أن عبد الله بن

83