Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ الآية(١) فذكر الله عز وجل الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا والله تعالى أعلم أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً وسن رسول الله ﷺ الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة ولا أذان إلا لمكتوبة وكذلك لا إقامة فأما الأعياد والخسوف وقيام شهر رمضان فأحب إلي أن يقال ((الصلاة جامعة)) وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل والصلاة على الجنائز وكل نافلة غير الأعياد والخسوف بلا أذان ولا قول الصلاة جامعة.
باب وقت الأذان للصبح
قال الشافعي: عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم(٢).
قال الشافعي: عن سالم ابن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت(٣).
قال الشافعي: فالسنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج ويتنبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة وأحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر ولو لم يفعل لم أر بأساً أن يترك ذلك لأن وقت أذانها كان قبل الفجر في عهد النبي ﷺ ولا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها لأني لم أعلم أحداً حكى عن رسول الله ﷺ أنه أذن له لصلاة قبل وقتها غير الفجر ولا أحب أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة أنفرد صاحبها أو جمع ولا الإقامة في مسجد جماعة كبر ولا صغر ولا يدع ذلك الرجل في بيته ولا سفره. ولو ترك من الأذان شيئاً عاد إلى ما ترك ثم بنى من حيث ترك لا يجزيه غيره وكذلك كل ما قدم منه أو أخر
(١) الآية رقم ٩ من سورة الجمعة.
(٢) رواه النسائي - كتاب الأذان - المؤذنان للمسجد الواحد ص ١٠ ج ٢ المجلد الأول. دار القلم بيروت.
(٣) رواه البخاري باب بدء الأذان. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ص ١٦٠ ج ١ المجلد الأول دار الجيل بيروت.
82