169

============================================================

القسم الثانى: النص المحقق من لم يرم جمرة العقبة يوم النحرحتى أمسى، فإنا نحب أن يهريق دما يسوقها من الحل، وإن نسيي جمرة العقبة يوم النحر ورماها أيام التشريق؛ فعليه هدي، وإن نسي جمرة العقبة يوم النحر ولم يرمها أيام التشريق نحر بدنة، ومن نسي الرمي نهارا فرمى ليلا فلا هدي عليه، ومن نسي رمي الجمار حتى نسي من الغد فليرم عن يومه الذي نسي ثم يرمي عن يومه الذي حضر11، إذالم يرم المريض حتى يوم النفر الآخر فليرم ماترك وليذبح ذبحاة بيرمى عن المريض والصبي ويتحين المريض حين يرمى عنه فيكبر في منزله و يهريق دمأ، وإن صح في أيام الرمي رمى إن رمى عنه حاج فليبدأ بالرمي عن نفسه، ثم يرمي عنه وعلى المريض دم، وإن صح رمى عن نفسه( من رمي عنه فليدخل هديه من الحل إلى الحرم، وإن طمع أن يصح في أيام الرمي فليؤخر الرمي إلى آخرأيام التشريق، وإن لم يطمع زمي عنه وأهدى(ى) إن مرض الرجل وأخر الرمي حتى المغيب فإنه يرمي، ويجب أن يهدي( من سقطت منه حصاة عند الجمرة فليأخذها إن أثبتها، فان سقطت منه حصاة في الجمرة فلا تجزئه حتى يرميها بها، فإن أخذ حصاة مكانها وهو لا يتثبت أنها حصاته فأرجو أن يكون خفيفا1 من رمى بحصاتين جميعا فلا يجزئه حتى يرمي بحصاة حصاة(8) (1)[ق: 1/11]، وانظر: المدونة: 392/2، والتمهيد: 254/67.

(2)[ق: 11/ا]، وانظر: المدونة: 391/2.

(3) (ق: 11/أ]، وانظر: الموطأ:40/2، والمدونة: 398/2.

(4)(ق:11/أ)، وانظر: المدونة:398/2.

(5) (ق:1/11]، وانظر: النوادر والزيابات: 407/2.

(5) (ق: 61/أ].

(7)(ق: 1/11].

(8)(ق: 1/11)، وانظر: المدونة: 395/2.

مخ ۱۶۹