مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
قال أبو حنيفة وأبو يوسف يطيل الركعة الأولى من صلاة الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء
وقال محمد والثوري يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلها على غيرها
قال ولم نجد عن مالك في ذلك شيئا منصوصا إلا أن تقديره للقراءة يدل على أنه كان يرى التسوية دون التفصيل
وقال الشافعي وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن بسورة فإن قرأ ببعض سورة أجزأ وأحب إلي أن يكون أقل ما يقرأ معها في الركعتين قدر أقصر سور القرآن مثل إنا أعطيناك وفي الأخريين أم القرآن وآية وما زاد فهو أحب إلي ما لم يكن إماما فيقل
أبو جعفر في حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه يقرأ بنا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح يطيل في الأولى ويقصر في الثانية
مخ ۲۰۳
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ