مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
قال أبو جعفر روى أبو سعيد في يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام للظهر ثم أمره فأقام للعشاء ولم يذكر فيه فصلاها ثم أمره فأقام للعصر فصلاها ثم أمره فأقام للمغرب الأذان والعشاء كانت مفعولة في وقتها غير فائتة فعلم أن مراده أنه أقامها بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة
وقد روى أبو قتادة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة
قال أصحابنا ومالك والثوري والليث ليس على النساء أذان ولا إقامة
قال مالك وإن أقامت المرأة فحسن
وقال الأوزاعي في المرأة تصلي بالنساء تؤذن إذا شاءت أذانا وتقيم فأباح لها ترك الأذان إذا صلت بجماعة النساء
وقال الشافعي وأحب للمرأة أن تقيم فإن لم تفعل أجزأها
قال أبو حنيفة إذا أذن للمغرب أقام ولم يجلس
وقال أبو يوسف ومحمد يجلس بينهما جلسة خفيفة
مخ ۱۹۲
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ