77

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

پوهندوی

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال الشافعي لا أحب أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة

123 في المصلي في مسجد قد صلى فيه أهله

قال أصحابنا يصلي بلا أذان ولا إقامة وهو قول الثوري والليث

وقال الليث إن أقام لنفسه لم أكرهه

وقال مالك والأوزاعي يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم

وقال الشافعي في المزني لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة

وحكى الربيع عنه أنه إذا صلى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة فالإقامة تجزئه ويجوز أيضا أن يصليها بلا ولا إقامة ويقيم أحب إلي

124 في الصلوات الفوائت هل تقضي بأذان وإقامة

قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة أن يصليها بأذان وإقامة

وقال محمد بن الحسن في الإملاء إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فسحن وإن أذن لكل واحدة فحسن ولم نجد خلافا

وقال مالك والأوزاعي والشافعي يصلي كل واحدة بإقامة إقامة

وقال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة

مخ ۱۹۱