55

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال الأوزاعي ليس بحيض

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره وإن تقدم حيضها فرأت الدم قبل أيامها وطهرت أيامها لم يكن حيضا عند أبي حنيفة حتى تراه مرتين

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث يكون حيضا

وقال الشافعي لا وقت للحيضة إذا كانت ترى حيضا مستقيما

قال أبو يوسف ليس عنده للحيض وقت بعينه إذا كان الحيض والطهر مستقيما

92 في مقدار الطهر

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما

وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يؤقت

في رواية عبد الملك بن حبيب أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام

وعند الأوزاعي الطهر المرة قبل ذلك

وحكي الشافعي أنه إن علم أن طهر المرة أقل من خمسة عشر يوما القول قولها

مخ ۱۶۹