54

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقد روي عن عائشة أنها لا تصلي حتى ترى البياض خالصا وكذلك عن أسماء بنت أبي بكر

90 في وضوء المستحاضة ومن به سلس البول

قال أصحابنا في ذلك وفي الرعاف الذي لا ينقطع ونحوه أنه يتوضأ لوقت كل صلاة

قال مالك ليس على واحد من هؤلاء وضوء واستحبه له

وقال في الذي به سلس إن كان من برد وشبهه ودام به فلا وضوء عليه وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف ويغسل ما به ويعيد الوضوء

وقال الأوزاعي في جميع ذلك الوضوء ويجمع بين الظهر والعصر

وقال الليث مثل قول مالك

وقال الثوري والشافعي يتوضأ لكل صلاة

91 تتوضأ إذا تقدم حيضها أو تأخر

قال أصحابنا إذا طهرت أيامها ورأت الدم بعد أيامها فهو حيض

مخ ۱۶۸