35

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قيل له رد بطهارة أفضل فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لا معنى له

51 في الجنب يمر في المسجد

قال أصحابنا ومالك والثوري لا يمر فيه

وقال الليث لا يمر فيه إلا أن يكون بابه إلى المسجد

وقال الشافعي يمر فيه ولا يقعد

وعن ابن عباس لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا وأنت عابر سبيل

وقد روي عن ابن عباس في قوله

﴿إلا عابري سبيل

النساء 43 هو المسافر

52 في إباحة وطء المرأة في السفر

قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس بأن يطأها ويتيمم للجنابة

وقال مالك أكره أن يطأها ويتيمم للجنابة

وقال مالك أكره أن يطأها لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل والله أعلم

مخ ۱۴۹