34

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال مالك واالشافعي يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة

50 فيمن خاف فوت العيد والجنازة

قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي والأوزاعي إذا خاف الفوت تيمم وصلى

وقال مالك والشافعي لا يجزئه التيمم إلا في السفر إذا عدم الماء

وروى عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدران فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

فتيمم لرد السلام في المصر وهو فرض لخوف الفوات لأنه لو فعل بعد التراخي لم يكن جوابا

فإن قيل لم يكن الطهارة شرطا في صحة رد السلام

مخ ۱۴۸