249

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

338 من سافر قبل دخول الوقت

قال أصحابنا إذا خرج من مصر قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم المصر قبل خروج الوقت أتم

وقال الحسن عن زفر إن جاوز أبيات المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ما يصلي ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلي العصر أربعا وإن قدم من سفر فدخل مصره ولم يبق من الوقت إلا قدر ركعة أتم الصلاة أجد له في ذلك تأليفه

وقال أبو يوسف إذا خرج من الوقت شيء قصر وإن قدم وقد بقي من الوقت شيء أتم

قال أبو جعفر لما كانت وقت الصلاة وقتا خاصا لسائر الناس وجب أن يكون وجوبها متعلقا بوجود الوقت ولولا ذلك لما جاز فعلها قبل آخر الوقت كما لو صلى قبل دخوله

339 في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها

قال أصحابنا إذا قطعها صلى صلاة مسافر

وقال الحسن بن حي والشافعي يصلي صلاة مقيم وإن قطعها

مخ ۳۶۳