248

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال أبو جعفر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة ركعتين قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وقد فعل عمر مثل ذلك بعده ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصر المقيمين أن يجمع بينهم فيما بقي

337 في المسافر يصلي ركعة ثم يحدث فيقدم القوم مقيما

قال أصحابنا إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث بعدما صلى ركعة وقدم مقيما فإنه يتم صلاة الأول ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم ويسلم المسافرون ويقيم المقيمون فيقضون وحدانا وهو قول الثوري

وقال مالك يصلي المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم يقوم وحده فيتم أربعا ثم يقعد ويتشهد ويسلم ويقوم من خلفه من المقيمين فيتمون لأنفسهم

وقال الأوزاعي والليث والشافعي يتمون كلهم الصلاة مع المقيم المقدم

قال أبو جعفر الثاني خليفة الأول يفعل ما كان على الأول فعله ألا ترى أنه لو قدمه بعدما صلى ركعة وإنما أدركه في الثانية أنه يقعد إذا صلى ركعة لأن على الأول أن يجلس وإن كان وحده لم يقعد وكان حكم هذه الصلاة حكم صلاة الإمام الأول فلذلك كان على ما قال

مخ ۳۶۲