152

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه

216 في محاذاة المرأة في الصلاة

قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه

217 في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها

قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها

وقال مالك وزفر والشافعي يصح

218 في الحدث في الصلاة

قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو قول ابن أبي ليلى

وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل

مخ ۲۶۶