151

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال مالك من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهبت وقتها ظهرا كانت أو عصرا والعصر وقتها إلى مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله

وقال عبد الله بن عبد الحكم عن مالك وإذا طهرت وقد بقي من الوقت ما تغتسل أو تصلي خمس ركعات فعليها قبل الفجر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان أقل من ذلك صلت العشاء وإن بقي عليها قبل الفجر مقدار ركعة قبل طلوع الشمس صلت الصبح وإذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفت لك في الحائض

وقول الليث كذلك

وروى قبيصة عن سفيان فيمن أغمى عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع الشمس فأحب إلي أن يقضي

وقال الأوزاعي إذا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق قبل مغيب الشفق فإنه يصلي الظهر والعصر وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء

وقال الحسن بن حي إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضى ذلك كله إذا أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين أفاق فيقضي ما عليه

وقال عبيد الله بن الحسن يقضي المغمى عليه ما فاته وإن طال بمنزلة النائم وليس كالمجنون

وقال الشافعي إذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة قضى المغرب والعشاء

مخ ۲۶۵