مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
پوهندوی
د. عبد الله نذير أحمد
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها
وحميد عن الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع الماء
قال أصحابنا يجوز ما لم يغلب عليه
قال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز
وقال الحسن بن حي إذا توضأ بزردج أو بسناخ أو بخل أجزأه وكذلك كل شيء غير لونه
وقال الشافعي رضي الله عنه إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به
قال أبو جعفر اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين وكذلك كل ماء خالطه ما لم يغلب عليه
مخ ۱۲۸
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ