13

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

پوهندوی

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال وقد يسمى الغسل نضحا وقد يكون النضح بملاقاة الماء له من غير غسل

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين بول الغلام والجارية

رواه أبو قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنهما أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام

وقد روي سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبانة بنت الحارث أن الحسين بن علي بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر

وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا

مخ ۱۲۷