============================================================
وقال في البول والغائط والقيء: يعيد في القليل والكثير وإن كان في الثوب.
وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة: مضى فيها، وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة.
وإن رأى بعدما فرغ، أعاد ما دام في الوقت.
وقال في البول والرجيع والمني وخرء الطير الذي يأكل الجيف: إن ذكره 1/4) وهو في الصلاة/ أنه في ثوبه قطعها واستقبلها.
وإن صلى أعاد ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت لم يعد.
قال ابن القاسم: والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه، فإن كان كذلك فهو نجس(1) .
وقال الثوري: يغسل الدم والروث، ولم يعرف قدر الدرهم.
وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء: يصلي بتيقم، ولا يعيد إذا وجد الماء، فإن وجد الماء في الوقت أعاد.
وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى صلى، قال: إنما جازت الإعادة في الرجيع، ومضت صلاته، وكذلك في دم الحيض لا يعيد.
وقال في الثوب: يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.
وقال الليث في الروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني: أعاد، فات الوقت أو لم يفت.
وقال في الدم في الثوب: لا يعيد في الوقت ولا بعده.
وقال: سمعت الناس لا يرون في يسير الدم - يصلي وهو في ثوبه - بأسا، ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير، والقيح مثل الدم.
(1) انظر: المدونة، 18/1، 21، 22؛ التفريع، 201/1، 213.
1
مخ ۱۳۲