132

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال مالك إذا أدركه ساجدا كبر لإحرامه وللسجود ويقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة قال ولو أدرك مع الإمام ركعة وفاتته ثلاث نهض بغير تكبير لأن الإمام حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود وإذا أدرك مع الإمام ركعتين ثم قام يقضي بتكبيرة لأن جلوسه في وسط صلاته

وقال الثوري إن أدركه راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم أخرى للركوع أو السجود وإن أدركه ساجدا كبر لإحرامه وجلس ولم يكبر للجلوس

وقال الليث إذا أدركه جالسا كبر ثم جلس

وقال الشافعي من دخل المسجد فوجد الإمام جالسا في آخر صلاته فليحرم قائما وليجلس معه ولم يذكر تكبيرا وإذا سلم الإمام قام بلا تكبير وإن أدركه في اثنتين جلس معه كذلك ثم ينهض بتكبير

قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أدركه راكعا أو ساجدا أنه ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود بتكبير كذلك إلى القعود حتى يكون قعوده تاليا للتكبير كالركوع

193 في مصلي الفرض إذا اقتدى بالمتنفل

قال أصحابنا لا يجزئه

وقال مالك لا أحب ذلك وكرهه الثوري

وقال الشافعي يجزئه

194 في الصلاة خلف الجنب ونحوه

قال أصحابنا يعيد وهو قول الحسن بن حي

وقال ابن شبرمة من قرأ خلفه أجزأه ومن لم يقرأ أعاد

مخ ۲۴۶