============================================================
وقال محمد: لا يجزىء في (اليابس)(1) إلا الغسل عندهم جميعا.
وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها: لا يصلي حتى يغسله، وفي الروث: يصلي إذا مسحه وإن كان رطبأ.
20) في النجاسة في الثوب والبدن(2) : قال أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد في الدم والعذرة والبولن: إن صلى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته.
وكذلك قال أبو حنيفة في الروث.
وقال أبو يوسف: وهو قول الشافعي.
(وقال مالك، وزفر، والحسن بن حي، والثوري: ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله)(3).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه: حتى يكون كثيرا فاحشا، وقال زفر في البول قليله وكثيره: يفسد، وفي الدم: حتى يكون أكثر من قدر الدرهم.
وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهم، فإن كان أقل من ذلك لم يعد.
وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر الدرهم.
(1) وقول الإمام محمد في الأصل يخالف ما ذكر هنا: "قلت أرأيت الدم أو العذرة أو الروث إذا أصاب التعل أو الخف فيجف فمسحه الرجل بالأرض هل يجزئه ذلك ويصلي في نعله اوخفيه؟ قال: تعم .، لأن الئغل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منهه. ولعل العبارة (من الرطب) . وعنه في الدم والعذرة لا بد من الغسل من الخف وإن كان يابسا.
(4) اتظر: الأصل، 60/1، 73؛ المختصر ص 31؛ المجموع، 579/2.
(3) هكذا في المخطوطة، ولعله سهو من الناسخ، حيث أعاد العبارة عن الأرواث هنا (18)، واما قول مالك فسيأتي مفصلا بعد قول الحسن بن حي: 131
مخ ۱۳۱