113

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بأن يدعى في الصلاة على ظالم

وقال ابن القاسم عنه لا بأس بأن يدعو بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والسجود والجلوس وكرهه في الركوع

قال مالك وبلغني عن عروة أنه قال لأدعو الله بحوائجي كلها في الصلاة حتى بالملح

وقال الأوزاعي لا بأس بأن يسمي وأهله في المكتوبة أو يدعو له بعد التشهد الأخير

وقال الشافعي يدعو بكل ما دعي الله به ورغب فيه إليه أو دعي به لأحد أو عليه سمى أو لم يسم وإنما يقطعها ما خوطب به آدمي من كلام الناس

قال أبو جعفر وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه

وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن

167 فيمن أحق بالإمامة

قال أصحابنا يؤم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة فإن استووا فأكبرهم سنا وإن كان غيره أقرأ وهما في القراءة سواء فأورعهم

مخ ۲۲۷