112

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال ابن القاسم عن مالك الوتر ثلاث يسلم في الركعتين

وروى ابن وهب عنه إن أوتر بواحدة أجزأه

وروى ابن القاسم عنه أنه قال ما أقنت في رمضان ولا في غيره وروى ابن وهب عنه ليس في الوتر قنوت ولا رفع يد

وقال الثوري الوتر ثلاث يقنت قبل الركوع فإن شئت أوترت بركعة وإن شئت بثلاث وإن شئت بخمس وإن شئت بسبع وإن شئت بتسع وإن شئت بإحدى عشرة ولا تسلم إلا في آخرهن

والذي أجمع عليه من الوتر أنه ثلاث

وقال الأوزاعي تجوز الوتر بواحدة ولا يرفع يديه في القنوت ثم يرسلهما

وقال الليث أحب إلي أن يوتر بثلاث وإن أوتر بواحدة أجزأه ولا قنوت فيه إلا في النصف الثاني من رمضان ولا يرفع يديه في القنوت في الوتر

وقال الليث أنا أسلم في ركعتي الوتر

وقال الشافعي والذي أختار أن أصلي إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة ولا قنوت فيه إلا في رمضان في النصف الآخر

قال أبو جعفر الأولى أن يكون القنوت قبل الركوع لأن الذكر المسنون في الركعة الأولى وهو ذكر الإستفتاح قبل الركوع ولا يرفع يديه كما لا يرفع في الدعاء بعد التشهد

166 فيما يصلح أن يدعى به في الصلاة

قال أصحابنا يدعى فيها بكل شيء من القرآن وما يشبه الدعاء ولا يشبه الحديث

مخ ۲۲۶