56

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

ایډیټر

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

(الثاني): أَنْ لا يُخالِفَ سُنَّةً ثابِتَةً، وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ رَفْعُ اليَدَيْنِ في الصَّلاةِ وَلَمْ يُبَالِ بِرَأْيِ مَنْ قَالَ بِإِبْطالِ الصَّلاةِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّهُ ثابتٌ عَنِ النبيّ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ خَمْسِينَ صَحَابِيّاً.

(الثالث): أَنْ يُقَوِّيَ مُدْرَكَهُ بِحَيْثُ لا يُعَدُّ هَفْوَةً، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلَ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُبَالِ بِقَوْلِ دَاوُدَ(١): لاَ يَصِحّ. وَقَدْ قَالَ إِمامُ الحَرَمَيْنِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ المُحَقِّقِينَ لا يُقِيمُونَ لِخِلافِ أَهْلِ الظاهِرِ وَزْناً. اهـ.

* وَذَكَرَ فِي ((العِقْدِ))(٢) أَنَّ صاحِبَ ((المُهِمَّاتِ))(٣) نَبَّهَ عَلَى اعْتِبارِ أَمْرٍ آخَرَ؛ وَهُوَ أَنْ يَكونَ مَأْخَذُ الخِلافِ قَوِيّاً، فَإِنْ ضَعُفَ لَمْ يُسْتَحَبَّ

(١) داود: هو إمام المذهب الظاهري، أبو سليمان، داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ولُقِّب بالظاهري لأخذه بظاهر الكتاب والسنَّة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس، وُلد في الكوفة سنة ٢٠١هـ وأصله من ((قاشان)) بلدة قريبة مِن أصبهان. سكن بغداد وتوفي فيها سنة ٢٧٠هـ (وفيات الأعيان، لابن خلّكان ١٧٥/١).

(٢) ((العِقْد الفريد في أحكام التقليد)» كتاب في أصول الفقه الشافعي، لأبي الحسن، علي بن عبد الله بن أحمد السَّمْهُودِي (ت ٩١١هـ) حققه رمضان محمد عيد هيتمي، كرسالة ماجستير في كلّة الشريعة، بجامعة الأزهر في مصر عام ١٤٠١ هـ.

(٣) كتاب ((المُهِمَّات على الرَّوْضَة)) في فروع الشافعية، للإِسْنَوِي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ٧٧٢هـ) شرح فيه: ((روضة الطالبين)) للنووي (البغدادي، هدية العارفين ٥٦١/١). مخطوط في دمشق برقم ٥١، وله نسخ أخرى (انظرها في بروكلمان - عربي ط ٢ -٢٧٥/٨).

56