97

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

[ باب ] الاستنجاء

قال (١) [الشافعي]: ومن تغوط أو بال ولم (٢) يعدُ (٣) الغائط الشرج ولم يعدُ (٤) البول مخرجه أجزأه أن يستنجي بثلاثة أحجار نقيات غير رجيعات(٥)، فإن لم يفعل وتوضأ وصلى عاد إلى ذلك فمسحه، فإن أمكنه ذلك بلا أن يمس ذكره ولا دبره وكان على وضوئه الأول لم يزد على مسحهما وصلى بذلك الوضوء، فإن لم يمكنه إلّا بمس (٦) ذكره أو دبره فعليه الوضوء بمسه ذكره.

[ وإذا تيمم ثم استنجى لم يجزئه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء ](٧).

(١) زاد قبلها في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (أ)، (ط): ((فلم)).

(٣) في (أ)، (ط): ((يعدوا)).

(٤) في (أ)، (ط): ((يعدوا)).

(٥) قال في الأم (٣٧/١): ( ويستنجي الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامهما ما لم يعد الخلاء ما حول مخرجه مما أقبل عليه من باطن الأليتين ... ). وقال (٣٧/١): ( وإذا انتشر البول على ما أقبل على الثقب أجزأه الاستنجاء، وإذا انتشر حتى تجاوز ذلك لم يجزه فيما جاوز ذلك إلا الماء ).

(٦) في (ح): ((أن)).

(٧) الزيادة من (ح). قال في الأم (٣٧/١): ( وإذا تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم، وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء ).

96