96

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

[ باب ما ينقض الوضوء سوى الغائط والبول ](١)

قال الشافعي : ومن خرج من دبره دود أو حصىً (٢) أو ريح أو من فرج المرأة فإنه يكون حَملُها [ريحاً] (٣) فينفش ويخرج (٤) من الفرج فعليها الوضوء خرج مع (٥) ذلك رجيع أو بول أو لم يخرج (٦).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((حصاة)).

(٣) في النسخ: ((ريح)).

(٤) في (ح): ((فيخرج)).

(٥) في (أ)، (ط): ((من)).

(٦) قال في الأم (٣٢/١): ( وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد من الفروج ففيه الوضوء، وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء، كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر).

95