92

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

[باب] طهارة الماء

قال (١) الشافعي : ( كل المياه طاهرة) (٢)، والوضوء بها جائز، ما كان منها (٣) في جبّ أو جرة (٤) أو مسقاة(٥) - [ يعني ]: على طريق الناس - أو نقع في صحراء، أو مطر في(٦) حوض صغير أو كبير أو أرض أو حوض حمام أو غيره (٧)، فالوضوء (٨) بذلك كله جائز(٩) ما لم يعلم نجاسة وقعت فيه من ميتة أو دم أو خمر أو بول أو رجيع [ فالوضوء به جائز متغيراً كان أو غير متغير ] (١٠).

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((أصل كل المياه على الطهارة)).

(٣) في (ح): ((منه)).

(٤) في (ح): ((أو حَرَّة)).

(٥) في (ح): ((مسقىّ)).

(٦) في (ح): ((أو)) بدل ((في)).

(٧) في (أ)، (ط): ((غير)).

(٨) في (أ)، (ط): ((والوضوء)).

(٩) قال في الأم (١٦/١): (وكان معقولاً عند من خوطب بالآية - يعني : آية الوضوء - أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين ، وذكر الماء عاماً فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل منه ، وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر بحر وغيره).

(١٠) الزيادة من (ح)، ولعل الأنسب في سياق الكلام أن تكون هذه الزيادة عند قوله السابق: (( كله جائز)).

91