Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
تصل إلى مثله ويتيمم به(١)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصبّ على بول الأعرابي ذنوباً، أو ذنوبين من ماء(٢).
***
(١) قال في الأم (٦٧/١): (ولا يتيمم بشيء من الصعيد علم المتيمم أنه أصابته نجاسة بحال حتى يعلم أنه قد طهر بالماء كما وصفنا من التراب المختلط بالتراب الذي لا جسد له قائم مثل البول وما أشبهه أن يصب عليه الماء حتى يغمره، ومن الجسد القائم بأن يزال ثم يصب عليه الماء على موضعه أو يحفر موضعه حتى يعلم أن لم يبق منه شيء).
(٢) الحديث رواه البخاري برقم (٢١٧) باب صب الماء على البول في المسجد، وأبو داود برقم (٣٨٠)، والترمذي برقم (١٤٧)، والنسائي برقم (٥٦)، وابن ماجه برقم (١٣٩٩)، ورواه أحمد برقم (٧٢٥٤)، والحميدي في المسند برقم (٩٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٥٨)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٩٧)، والبيهقي في السنن برقم (٤٠٣٨)، وأبو يعلى في المسند (٥٨٧٦)، كلهم بلفظ: (ذنوب) أو (دلو) وليس فيه: (ذنوبان). قال المزني في مختصره (١١١/٨): (قال الشافعي: وهو الدلو العظيم، وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان).
90