Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
[ قال ]: ومن نسي مسح رأسه أو بعض ذراعيه أو بعض رجليه أو بعض وجهه حتى صلى فأحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله ويعيد الصلاة، فإن لم يفعل وغسل(١) ذلك الموضع بعينه وأعاد ما بعده من الوضوء وأعاد الصلاة أجزأه ذلك(٢)، وسواء ذكر ذلك قريباً من وضوئه أو بعد أن تطاول(٣) ذلك(٤).
وإن هو لم يزد على غسل(٥) ذلك الموضع فقط ولم يعد ما بعده من الوضوء لم تجزه الصلاة بهذا(٦) الوضوء؛ لأنه توضأ خلاف ما فرضه(٧) الله [ عز وجل ] وسن ( رسول الله)(٨) صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله (جل ثناؤه)(٩) بدأ (في الوضوء)(١٠) بالوجه واليدين
= الجنابة، وإن تركه أحببت له أن يتمضمض، فإن لم يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها ).
في (أ)، (ط): ((غسل)) بدون الواو.
قال في الأم (٤٥/١): (فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه عاد فمسح رأسه، ثم غسل رجليه بعده).
في (ح): ((يتطاول)).
قال في الأم (٤٦/١): ( ولا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء وإن طال تركه له، ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوئه ).
في (ح): ((أن يغسل)).
في (ح): ((بذلك بهذا)).
في (ح): ((فرض)).
في (ح): ((رسوله)).
في (ح): ((تبارك وتعالى)).
في (ح): ((بالوضوء))
65