Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
باب المضمضة والاستنشاق والمسح بالرأس والخمار
قال (١) الشافعي : من(٢) تمضمض واستنشق في غرفةٍ واحدةٍ أجزأه ذلك، وتفريقهما(٣) أحب إلي(٤).
وتمسح المرأة رأسها كله كما يمسح الرجل ، وتدخل المرأة يدها(٥) تحت خمارها حتى يصل المسح إلى الشعر كالرجل سواءً(٦).
ومن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه جنباً كان أو غيره(٧).
(١) السياق في (أ)، (ط): ((أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي)).
(٢) في (ح): ((ومن)).
(٣) في (أ)، (ط): ((وتفردهما)).
(٤) قال في الأم (٣٩/١): ( وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفيه غرفة لفيه وأنفه). ط. دار المعرفة، قال النووي في المنهاج ص ٧٥. ط. دار المنهاج: ( والأظهر: أن فصلهما أفضل ... قلت : الأظهر: تفضيل الجمع بثلاث غرف، يمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم) فالذي في مختصر البويطي هنا اعتمده الرافعي ، والذي في الأم رجحه النووي لصحة الحديث فيه ، والله أعلم.
(٥) في (ح): ((يديها)).
(٦) قال في الأم (٤١/١): (ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس كله). وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (٣٣/١): (ويجزئه المسح، ولو بعض شعرة واحدة، ولو بعود، لا ما خرج من الشعر، ولو بالمد إلى جهة سفله عن الحد ؛ أي: حد الرأس ). ط. دار الكتاب الإسلامي.
(٧) قال في الأم (٣٩/١): (وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة). وقال (٥٧/١): ( ولا أحب لأحد أن يدع المضمضة والاستنشاق في غسل =
64