64

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

فإن لم يتوضأ الرجل والمرأة (إلا مرة مرة أو مرتين مرتين)(١) إلا أنهما قد عما بالغسل أعضاء الوضوء أجزأهما ذلك إن شاء الله(٢).

***

(١) في (أ)، (ط): ((إلا مرة مرة أو مرتين أو مرة مرة)). والمعنى: أنه لا يشترط الاستيعاب في المرة الأولى، وإنما يكتفى به إذا تحقق ذلك ولو بجميع المرات.

(٢) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً) حديث رقم (١٥٦)، وروى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين) حديث رقم (١٥٧).

63