Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
المكتوبة مفردة فلا بأس(١) أن يصلي بذلك [التيمم](٢) نافلة [قبل المكتوبة ويصلي نافلة بعدها].
وإن نوى بتيممه المكتوبة (والنافلة جميعاً)(٣) أجزأه أن يصلي قبلها و(٤) بعدها بذلك التيمم(٥).
فأما(٦) قبلها فلأن(٧) رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أظن تيمم وصلى(٨) ركعتي الفجر والصبح(٩)، وأما بعدها فهذا [ما](١٠) لا أعلم (فيه مخالفاً)(١١)، ولو لم يكن فيما قبلها سنة لكان قياساً (على ما اجتمعوا بعدها عليه)(١٢).
(١) في (أ)، (ط): ((يجوز)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((ونافلة)).
(٤) في (ح): ((أو)).
(٥) قال في الأم (٦٤/١): (وإذا نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل وقرأ في المصحف وصلى على الجنائز وسجد سجود القرآن وسجود الشكر).
(٦) في (ط): ((فإن)).
(٧) في (أ)، (ط): ((فإن)).
(٨) في (ح): ((فصلى)).
(٩) لعله يقصد ما رواه البخاري برقم (٤٤٧٣) باب قوله: ﴿لَّوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾، ومسلم برقم (٣٦٧) باب التيمم، وغيرهما. وهي قصة حادثة الإفك، وقد نزلت فيها آية التيمم، فتيمموا لصلاة الصبح وصلوها، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتكرار التيمم للفريضة بعد رغيبة الفجر.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) في (أ)، (ط): ((له خلافاً)).
(١٢) في (أ)، (ط): ((لما أجمعوا بعدها)).
117