Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
شيء إلّا كراهتي له الانتفاع بالميتة في شيء (١) (يمسه بدنه) وإن كانت يابسة.
[قال](٢): فأما(٣) إذا كانت يده (٤) رطبة والمدهنة أو ما فيها غسل ما أصابه من ذلك وأعاد إن كان صلى(٥).
وأكره الوضوء بآنية الفضة كلها (والذهب)(٦) والأكل فيهما(٧)؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ [الذَّهَبِ وَ](٨) الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ (٩) نَارَ جَهَنَّمَ))(١٠).
ومن تيمم لمكتوبة فلا يجزيه إلّا بنية، فإن نوى [بتيممه](١١)
(١) في (ح): ((تمسه يده)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((وأما)).
(٤) في (أ)، (ط): ((ندية)).
(٥) قال في الأم (٣٥/١): (وإذا ما مس نجساً رطباً أو نجساً يابساً وهو رطب وجب عليه أن يغسل ما ماسه منه، وما ماسه من نجس ليس برطب وليس ما ماس منه رطباً لم يجب غسله ويطرحه عنه).
(٦) في (ح): ((والأكل لذهب)).
(٧) في (أ)، (ط): ((فيها)).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في (ح): ((في جوفه)).
(١٠) قال في الأم (٢٣/١): (إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما). والحديث رواه البخاري برقم (٥٣١١) باب آنية الفضة، ومسلم برقم (٢٠٦٥) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، ورواه أحمد برقم (٢٤٧٠٦)، وابن ماجه برقم (٣٤١٣) باب الشرب في آنية الفضة، وغيرهم.
(١١) الزيادة من (ح).
116