مختصر الاحکام
مختصر الأحكام
يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.
التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيعود شكه بين والأربع والخمس فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس ثم يسجد سجدتي السهو مرة ثانية لزيادة القيام.
مسألة 309 - اتمام السجدتين من كل ركعة واكمالها يتحقق باتمام الذكر الواجب من السجدة الأخيرة، ولو لم يرفع رأسه من السجود.
إلا أنه إذا حصل الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع، وكان ذلك الشك بعد اتمام الذكر الواجب من السجود الأخير وقبل رفع الرأس منه، فالأفضل الاحتياط بأن يعمل كما ذكر في المسائل السابقة ثم إعادة الصلاة.
مسألة 310 - لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة ولا الحكم ببطلان الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها، إلا بعد التأمل والتفكر فإن استقر شكه بعد ذلك ولم يتبدل عمل به. وإن تبدل شكه بيقين أو ظن عمل بيقينه أو ظنه. بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل والتفكر حتى ييأس من تبدل الشك باليقين أو الظن، أو يصل إلى حد يمحو صورة الصلاة.
صلاة الاحتياط مسألة 311 - صلاة الاحتياط هي الصلاة التي يؤديها المكلف بعد
مخ ۸۳