مختصر الأحكام مطابق لفتاوى المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية سماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني دام ظله الوارف دار القرآن الكريم
مخ ۱
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
أحكام التقليد مسألة 1 - يجب التقليد أو الاحتياط على كل مكلف غير مجتهد في عباداته ومعاملاته بل في جميع أفعاله وأعماله.
مسألة 2 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، إلا أن يطابق الواف مع تحقق قصد القربة إن كان العمل عباديا.
مسألة 3 - يتحقق التقليد بتعلم فتوى المجتهد للعمل بها.
مخ ۲
مسألة 4 - لا يجوز تقليد الميت ابتداءا. ولكن يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل المقلد بها في حياة المجتهد أو المسائل التي تعلمها بقصد العمل بها إلا أنه ينبغي الاحتياط بأن يرجع إلى مجتهد حي في المسائل التي لم يعمل فيها بفتوى المجتهد الميت.
مسألة 5 - الأحوط تقليد المجتهد الأعلم ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا علم المقلد أن فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غير الأعلم.
مسألة 6 - المجتهد الأعلم من بين المجتهدين هو أقدرهم على استنباط الحكم الشرعي من أدلته وأصوله.
مسألة 7 - يثبت اجتهاد المجتهد وأعلميته بثلاثة أمور:
الأول - أن يعلم المقلد ذلك بنفسه كأن يكون من أهل الخبرة فيقدر على التمييز بين المجتهد وغير المجتهد وبين الأعلم وغير الأعلم.
الثاني - أن يشهد بذلك عدلان من أهل الخبرة بحيث يستطيعان تمييز المجتهد والأعلم من غيرهما، إلا إذا عارضت شهادتهما شهادة عدلين آخرين يقولان بأعلمية مجتهد آخر.
الثالث - الشياع والشهرة بحيث يحصل منهما العلم أو الاطمئنان.
مسألة 8 - يشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أمور:
الأول - البلوغ. الثاني - العقل. الثالث - أن يكون شيعيا اثني - عشريا. الرابع - العدالة. الخامس - الرجولة. السادس - طهارة المولد بأن لا يكون ابن زنا. السابع - الأعلمية، على الأحوط، كما مر في المسألة 5. الثامن - الحياة إن كان التقليد ابتدءا.
أحكام المياه مسألة 9 - الماء قسمان: مطلق ومضاف.
مخ ۳
الماء المطلق: هو ما يطلق عليه عرفا اسم الماء غير مضاف إلى شئ آخر. وهو على أقسام:
1 - الماء الكر. 2 - الماء القليل. 3 - ماء المطر. 4 - ماء البئر.
5 - الماء الجاري. 6 - الماء النابع الماء المضاف: هو الماء الممزوج بشئ آخر بحيث لا يطلق عليه اسم الماء عرفا، أو الماء المعتصر من أشياء كالتفاح والرمان وغيرهما.
مسألة 10 - ماء الكر بحسب الحجم - هو الماء الذي يكون مجموع مكسره ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر وبحسب الوزن هو الماء الذي بلغ وزنه مأة وثمانية وعشرين منا تبريزيا إلا عشرين مثقالا.
مسألة 11 - الماء المطلق إن كان كرا أو جاريا لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بملاقاة النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهي: اللون والرائحة والطعم بأوصاف النجس. أما إذا كان التغير بأوصاف المتنجس لا بأوصاف النجس فلا يتنجس.
مسألة 12 - الماء الخارج من الأنابيب - كالصنبور والدوش و نحوهما - وكان متصلا بالكر هو في حكم الكر فلا يتنجس بملاقاة النجاسة ما دام متصلا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسألة السابقة.
مسألة 13 - إذا كان الماء كرا ثم شك في أنه هل نقص عن مقدار الكر أو لا، يحكم بأنه كر وإذا كان أقل من كر ثم شك في أنه هل بلغ مقدار الكر أولا، يحكم بأنه لم يبلغ مقدار الكر.
مسألة 14 - الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض وكان مقداره أقل من الكر.
مسألة 15 - يتنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة نعم إذا كان جاريا من
مخ ۴
العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا يتنجس العالي منه بل ينجس موضع الملاقاة فقط.
مسألة 16 - الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض الجاري عليها كماء النهر ونحوه.
مسألة 17 - الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة، وإن كان أقل من كر، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسألة 11.
مسألة 18 - ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري.
مسألة 19 - يطهر الثوب أو الفرش النجس إذا تقاطر عليه المطر بعد زوال عين النجاسة ونفذ في جميع أجزائه ولا يحتاج إلى لعصر والتعدد وكذا إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه.
مسألة 20 - الأرض النجسة تطهر بمجرد نزول المطر عليها ونفوذه فيها بشرط أن لا يكون فيه عين النجاسة.
مسألة 21 - إذا اجتمع ماء المطر في مكان، وكان أقل من مقدار الكر، فإنه في حالة استمرار سقوط المطر عليه، مطهر لكل متنجس يغسل فيه، بشرط أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة.
مسألة 22 - ماء البئر النابع من الأرض حكمه حكم الماء الجاري، فلا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنحو مر في مسألة 11 - فإن تغير بها ثم زال التغير بنفسه يطهر بدوام نبعه بشرط أن يمتزج ماؤه بالماء الجديد النابع الذي لم يلحقه التغير على الأحوط ولا يحتاج إلى نزح شئ منه.
مخ ۵
مسألة 23 - الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة ولكنه لا يطهر المتنجس، وإن كان كثيرا أو جاريا ولا يصح معه الوضوء والغسل مسألة 24 - الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا أو جاريا إلا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل، ففي هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة فقط وكذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع، كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى.
مسألة 25 - الماء المجهول حاله، هل هو مطلق أو مضاف وكانت حالته السابقة أيضا مجهولة، ليس مطهرا، ولا يجوز الوضوء ولا الغسل به، ولكنه إن كان بمقدار الكر فما فوق ولاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته، وإن كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة.
مسألة 26 - إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير وعاد الماء إلى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلا في خمس حالات:
1 - أن يكون جاريا. 2 - أن يكون نابعا من الأرض. 3 - أن يتصل بماء المطر في حال سقوطه. 4 - أن يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5 - أن يتصل بماء كر طاهر، بشرط أن يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من هذه المياه الطاهرة على الأحوط وفي غيره هذه الحالات الخمس يبقى الماء على نجاسته.
مسألة 27 - الماء الراكد، كماء الحوض، إن كان أقل من مقدار الكر ولاقى النجاسة يتنجس ويطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط أن يمتزج به على الأحوط. وكذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر وامتزج به في حال
مخ ۶
تقاطره من السماء سواء كان بمجموعه مكشوفا تحت السماء وسقط المطر عليه منها أو كان عليه بناء وسقط المطر عليه من كوة في السقف. وشرط الامتزاج المذكور في هذه المسائل احتياطي، وعند بعض العلماء يكفي مجرد الاتصال.
مسألة 28 - الماء الذي لم تعلم نجاسته محكوم بالطهارة إلا أن يعلم بتنجسه سابقا فيحكم بنجاسته حتى يحصل العلم بطهارته.
مسألة 29 - يحرم شرب الماء المتنجس إلا في حال الضرورة بل كل متنجس حرام إلا في حال الضرورة.
أقسام النجاسات مسألة 30 - النجاسات اثني عشر قسما:
الأول والثاني - البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان يحرم أكل لحمه وكان ذا نفس سائلة، سواءا كانت حرمة لحمه أصلية كلحم السباع أو عارضة كالحيوانات التي يحل أكل لحمها ولكن عرض لها ما جعلها حراما مثل الحيوان الجلال، وما وطئه الانسان، والغنم الذي رضع لبن الخنزير حتى نما عليه لحمه واستحكم عظمه، والأحوط الأولى الحاق سائر الحيوانات المأكولة اللحم بالغنم في هذا الحكم. والأقوى طهارة الذرق والبول من الطيور الغير المأكولة اللحم، إلا أن الأحوط اجتنابها ولا سيما بول الخفاش وذرقه.
مسألة 31 - الثالث من النجاسات: المني من الانسان ومن كل حيوان ذي نفس سائلة.
مسألة 32 - الرابع: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة ومنها
مخ ۷
الحيوان الذي ذبح على خلاف الشرع وميت المسلم قبل اتمام الأغسال الثلاثة كما ستذكر وميت الكافر مطلقا ويستثنى من ذلك أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، كالصوف والوبر والشعر والريش والأسنان والعظم، فإنها طاهرة. إلا من نجس العين ولكن يجب تطهيرها إذا لاقت شيئا من أجزاء الميتة مما تحله الحياة مع الرطوبة.
مسألة 33 - القطعة المبانة من جسم الانسان الحي أو الحيوان الحي ذي النفس السائلة إذا كانت مما تحله الحياة فهي نجسة.
مسألة 34 - القشور الصغيرة المتكونة على الشفة وسائر أجزاء البدن إذا حان وقت سقوطها وتساقطت بنفسها فهي طاهرة.
مسألة 35 - لا يجوز بيع الميتة وجلدها ولحمها وشحمها وكل شئ منها مما تحل فيه الحياة.
مسألة 36 - الخامس من النجاسات: دم الانسان وكل حيوان ذي نفسه سائلة.
مسألة 37 - الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح ذبحا شرعيا وخرج منه الدم بالمقدار المتعارف فالدم المتخلف في أجزائه التي يحل أكلها طاهر وأما الدم المتخلف في الأجزاء التي لا يحل أكلها فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه. والدم الذي يعود إلى بدن الذبيحة بعد خروجه منها، بسبب ارتفاع رأسها أو جريان النفس فيها أو بسبب آخر نجس.
مسألة 38 - الدم الواقع على اللباس أو البدن أو شئ آخر إذا شك في أنه دم حيوان أولا، أو شك في أنه دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير سائلة يحكم بطهارته.
مسألة 39 - السادس والسابع من النجاسات: الكلب والخنزير
مخ ۸
البريان وليس فيهما جزء غير نجس، بل كل أجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والعظم نجسة أما الكلب والخنزير البحريان فطاهران.
مسألة 40 - الثامن من النجاسات الكافر بجميع أقسامه حتى الكتابية كاليهود والنصارى وكل شئ من الكافر نجس حتى شعره وظفره ورطوبة بدنه. والمراد من الكافر كل من أنكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين وهو مدرك إنها من ضروريات الدين بحيث يترتب على إنكاره لها انكار نبوة الرسول والأحوط الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين وإن لم يكن ملتفتا إلى أنها من ضروريات الدين.
مسألة 41 - ناصب العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم، أو الساب له، نجس وإن أظهر الاسلام ولا اشكال في كفر الغلاة ونجاستهم (وهم المعتقدون بألوهية أمير المؤمنين عليه السلام) وكذا الخوارج والنواصب.
مسألة 42 - التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة مسألة 43 - الأقوى طهارة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وكذا نفس العنب وإن كان ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه نعم لا اشكال في حرمة شربه سواء غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار أو بالهواء وفي جميع الصور يصير حلالا إذا صار خلا وما غلى بالنار أيضا يصير حلالا إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.
مسألة 44 - لا ينجس التمر والزبيب وعصيرهما بالغليان ويجوز أكلهما وشربهما إلا أن الأولى الاجتناب عنهما.
مخ ۹
مسألة 45 - العاشر من النجاسات: الفقاع وهو شراب مسكر يتخذ من الشعير يحرم شربه وفي الأخبار تأكيد على وجوب الاجتناب عنه.
مسألة 46 - ماء الشعير الذي يصفه الأطباء المتقدمون للعلاج ليس فقاعا وهو طاهر ويجوز شربه.
مسألة 47 - الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام على الأحوط سواء خرج في حال الجماع أو بعده أو كان من الرجل أو المرأة وسواء حصلت الجنابة بواسطة أمر محرم بحرمة ذاتية كالزنا واللواط ووطئ الحيوان والاستمناء، أو حصلت بواسطة أمر محرم بحرمة عارضة كوطي الزوجة في حال الحيض أو في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان، أو في حال وقوع الظهار قبل أداء كفارته.
مسألة 48 - لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام.
مسألة 49 - العرق الخارج من بدن الجنب من الحرام، في حال الاغتسال من الجنابة نجس على الأحوط ولذلك الأحسن له الاغتسال بالماء البارد بعد تطهير البدن من العرق وأما بالماء الحار فيحسن تطهير العضو المغسول وحده ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده وغسله وهكذا حتى يتم الغسل وإذا ارتمس في الماء ويحرك بقصد الغسل كل عضو من أعضاء الغسل تحت الماء حتى لا يتنجس بخروج العرق ثانيا بعد تطهيره وقبل غسله فهو أحسن وأسهل.
مسألة 50 - الثاني عشر - من النجاسات: عرق الإبل الجلالة، والأحوط وجوبا أن يلحق به عرق كل حيوان جلال.
مخ ۱۰
مسائل متفرقة في أحكام النجاسات مسألة 51 - تثبت النجاسة بثلاثة أمور: الأول - العلم الوجداني.
الثاني - اخبار صاحب اليد. الثالث - شهادة رجلين عدلين. والاكتفاء بشهادة عدل واحد مشكل فلا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة 52 - لا بد للوسواسي في الحكم بالنجاسة أن يرجع إلى المتعارف ولا يعتني على علمه بالنجاسة وفي الحكم بطهارة ما كان عالما بنجاسته سابقا لا يجب عليه تحصيل العلم بطهارته بل يرجع إلى المتعارف وإن لم يوجب حصول العلم له.
مسألة 53 - يحرم تنجيس المساجد، وإذا تنجست يجب إزالتها فورا ولا يجوز تأخيرها.
مسألة 54 - حكم المشاهد المشرفة حكم المساجد، على الأحوط فلا يجوز تنجيسها ويجب تطهيرها فورا إذا وقعت فيها نجاسة.
مسألة 55 - لا يجوز تنجيس ورق القرآن المجيد وخطه بل جلده أيضا وإذا تنجس شئ من ذلك وجب تطهيره.
مسألة 56 - لا يجوز تنجيس التربة المتخذة من قبر سيد الشهداء عليه السلام أو قبر الرسول صلى الله عليه وآله أو قبور سائر الأئمة عليهم السلام ويجب تطهيرها إذا تنجست.
مسألة 57 - لا يجوز أكل الطعام المتنجس قبل تطهيره وكذلك أواني الطعام المتنجسة يجب تطهيرها قبل وضع الطعام فيها إذا كانت نجاستها تسري إلى الطعام.
مخ ۱۱
أقسام المطهرات مسألة 58 - المطهرات أربعة عشر قسما:
الأول - الماء، وهو مطهر لكل متنجس، غير المايعات، بشروط ستذكر فيما بعد. وإذا تنجس الماء نفسه فإنه يطهر باتصاله بماء الكر أو الماء الجاري وكذلك يطهر إذا وقع عليه ماء المطر وفي هذه الصور الثلاث يشترط في طهارة الماء المتنجس أن يختلط ويمتزج بالماء الطاهر الذي يتصل به من هذه المياه الثلاثة على الأحوط أما المائعات الأخرى، غير الماء فإنها إذا تنجست، لا تطهر بالماء إلا إذا استهلكت وذهب أثرها في الكر أو الماء الجاري.
مسألة 59 - يشترط في التطهير بالماء أمور.
الأول - أن يكون الماء طاهرا. الثاني - أن يكون مطلقا حين اتصاله بالمتنجس ونفذ فيه على اطلاقه. الثالث - زوال عين النجاسة بحيث تزول كل جزء منها حتى أجزاء صغارها، نعم لا يجب زوال لونها ولا رائحتها ولا طعمها.
الرابع - أن لا يتغير لون الماء أو رائحته أو طعمه بالنجاسة حين استعماله في تطهير المتنجس.
مسألة 60 - اللباس والبدن وغيرها من الأشياء غير الأواني، إذا تنجست بالبول، يجب أن تغسل بالماء القليل مرتين لتطهر ويستثنى من ذلك المتنجس ببول الصبي الرضيع الذي لم يتغذ بعد بالطعام وكانت مرضعته مسلمة ، فإنه يكفي في طهارته صب الماء القليل عليه مرة واحدة وإن كان الأولى والأحوط صب الماء عليه أيضا مرتين ويكفي في طهارة الأشياء المذكورة غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري.
مخ ۱۲
مسألة 61 - الأواني المتنجسة بغير ولوغ الكلب، يجب غسلها بالماء القليل ثلاث مرات لتطهر. ويكفي غسلها مرة واحدة في الكر والماء الجاري أما الأواني المتنجسة بولوغ الكلب أو لطعه فيجب أولا مسحها بتراب طاهر ثم غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري أو مرتين بالماء القليل. والأواني المتنجسة بسيلان لعاب الكلب فيها الأحوط وجوبا أن تغسل ثلاث مرات إن كان الماء قليلا بعد مسحها بالتراب.
مسألة 62 - يشترط في الطهارة بالماء القليل انفصال الغسالة عن المحل المتنجس بالمقدار المتعارف، فما لا ينفذ فيه الماء كبدن الانسان وغيره فيكفي فيه صب الماء عليه وانفصال أكثره عن المكان المتنجس وما ينفذ فيه الماء كاللباس والفرش يجب عصره بعد صب الماء عليه.
مسألة 63 - الثاني من المطهرات - الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط أن تكون الأرض طاهرة وجافة ويشترط أيضا أن تكون نجاسة القدم أو النعل حادثة من المشي على أرض نجسة، أما النجاسة الحادثة من شئ آخر غير الأرض فالأحوط تطهيرها بالماء ولا فرق في الأرض بين أن تكون من التراب أو الحجر أو الحصى أو مفروشة بالحجر أو الآجر أو الاسمنت، فكلها مطهرة، أما الأرض المفروشة بالإسفلت المتخذ من القير والمفروشة بالخشب فالحاقها بها مشكل.
مسألة 64 - الأولى في تطهير باطن القدم والنعل بالأرض أن يمشي خمس عشرة خطوة وإن كان يكفي أقل من ذلك أيضا بحيث يصدق عليه اسم السير أو المسح.
مسألة 65 - الثالث - من المطهرات: الشمس وهي تطهر الأرض والأشياء الثابتة غير المنقولة كالأبنية والجدران وكل شئ متصل
مخ ۱۳
بها كالأبواب والأخشاب والمسامير والجص وغيره مما تطلى به الأبنية والأواني الثابتة في الأبنية وفي الأرض وكذلك الأشجار والنباتات قبل قطعها وانفصالها عن الأرض.
مسألة 66 - يشترط في التطهير بالشمس أمور:
الأول - أن يكون المكان المتنجس رطبة تجففها الشمس باشراقها عليها.
الثاني - أن تكون خالية عن عين النجاسة غير الرطوبة التي تجففها الشمس.
الثالث - أن يجف المكان المتنجس باشراق الشمس عليه لا بشئ آخر.
الرابع - أن لا تكون الشمس حين اشراقها وراء الغيم أو غيره من الموانع.
الخامس - أن تشرق الشمس على نفس المكان المتنجس فإن كان فوقه حاجب يجب إزالته أما إذا أشرقت عليه من وراء الزجاج ففي طهارته بها اشكال وكذلك إذا انعكس نورها عليه من الزجاج ونحوه.
مسألة 67 - تطهر الشمس أيضا باطن الشئ المتنجس بثلاثة شروط:
الأول - أن يكون داخله وباطنه متصلا بخارجه وظاهره.
الثاني - أن يكون فيه رطوبة تجففها الشمس.
الثالث - أن تجفف الشمس الباطن والظاهر في وقت واحد.
مسألة 68 - الرابع من المطهرات - الاستحالة. وهي تبدل حقيقة شئ بحقيقة شئ آخر كاستحالة العذرة ترابا والخشب رمادا والبول أو الماء بخارا والاستحالة تطهر عين النجاسة كما تطهر الأشياء المتنجسة.
مسألة 69 - إذا استحالت عين النجاسة أو المتنجس بخارا ثم عاد هذا البخار ماءا أو عرقا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنهما.
مسألة 70 - العرق الحاصل من بخار الحمام إذا لم يعلم أنه بخار ماء
مخ ۱۴
متنجس محكوم بالطهارة مسألة 71 - إذا تغيرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك استحالة مثلا: إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها لا تطهر وكذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر.
مسألة 72 - الخامس من المطهرات - الانقلاب كانقلاب الخمر خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقي فيه الملح أو الخل فيصير خلا مسألة 73 - السادس من المطهرات - ذهاب الثلثين وهو مختص بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فإن ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي، بناء على القول بنجاسته إلا أنه قد مر في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته وإن كان الأولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه. ومر أيضا إن شربه حرام وإن ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. أما ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه وإن ذهب ثلثاه ويحل إذا انقلب خلا.
مسألة 74 - الزبيب والتمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز والحساء لا بأس به ويجوز أكله وإن غلى.
مسألة 75 - الأقوى إن عصير الزبيب والتمر لا ينجسان بالغليان ولا يحرم شربهما.
مسألة 76 - السابع من المطهرات - الانتقال. مثلا: إذا انتقل دم الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة بحيث يعد من دم هذا الحيوان عرفا، فإنه يطهر.
مسألة 77 - الثامن من المطهرات - الاسلام. وهو يطهر بدن الكافر ولعابه ومخاطه وعرقه والوسخ الذي في بدنه.
مخ ۱۵
مسألة 78 - يكفي في الحكم باسلام الكافران ينطق بالشهادتين، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ينطق بما يناقضهما ويطهر بدن كل من المرتد الملي والمرتد الفطري إذا تابا بناء على الأقوى وتقبل عباداتهما مسألة 79 - التاسع من المطهرات - التبعية والمراد بها صيرورة شئ طاهرا بواسطة تطهير شئ آخر. كطهارة لعاب الكافر ومخاطه وعرقه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالاسلام. وطهارة ابن الكافر الصغير تبعا لطهارة أحد أبويه أو كليهما بالاسلام وطهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا وطهارة يد الغاسل للميت تبعا لطهارة الميت بعد تمام الغسل وكذلك طهارة الحجر أو اللوح الذي يسجى عليه الميت لتغسيله والقماش الذي تستر به عورته تبعا لطهارة بدنه بعدا تمام غسله.
مسألة 80 - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة وهي تطهر بدن الحيوان وبواطن بدن الانسان وتحصيل الطهارة بها، سواءا زالت بنفسها أو بسبب آخر. فإذا تنجس مثلا منقار الدجاجة أو فم الهرة بملاقاة النجاسة فإنهما يطهران بمجرد زوال عين النجاسة وجفاف رطوبتها منهما وهكذا سائر الأجزاء من بدن الحيوان. وكذلك تطهر بواطن الانسان، كباطن الفم والأنف والأذن، إن تنجست بمجرد زوال عين النجاسة منها بناء على القول بتنجسها بملاقاة النجاسة فإذا أكل الانسان طعاما أو شرب دواء متنجسا فإن فمه يطهر بمجرد خلوه منهما وزوال عينهما منه ولا حاجة إلى غسل الأسنان والفم إلا أن يكون فيه أسنان مصنوعة وكانت قد لاقت الطعام أو الدواء المتنجس، فالأحوط حينئذ تطهيرها. وكذلك لا حاجة إلى غسل الفم إذا خرج الدم من اللثة أو أصول الأسنان أو أي مكانه آخر
مخ ۱۶
من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم وزوال عينه.
مسألة 81 - الحادي عشر من المطهرات - استبراء الحيوان الجلال وهو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات وعلفه بالنباتات الطاهرة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، والأحوط أن تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما والبقر ثلاثين والغنم عشرة والبط خمسة و الدجاج ثلاثة. وفي غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلال عنه.
مسألة 82 - الثاني عشر من المطهرات - حجر الاستنجاء، وسيأتي شرحه.
مسألة 83 - الثالث عشر من المطهرات - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الأجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة وقد مر في مسألة 37 إن الباقي في الأجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 84 - الرابع عشر من المطهرات - غياب المسلم. فإذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. ولكن بستة شروط:
الأول - أن يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني - أن يعتقد نجاسة الشئ الذي لاقى بدنه أو لباسه.
الثالث - أن يستعمل ذلك المتنجس في شئ شرطه الطهارة كأن يصلي في اللباس الذي لاقى النجاسة.
الرابع - أن يعلم بأن العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة.
الخامس - أن يحتمل بأن ذلك المسلم قد طهر ذلك الشئ المتنجس.
السادس - أن يكون بالغا على الأحوط وجوبا.
مخ ۱۷
بعض أحكام الأواني مسألة 85 - يحرم استعمال الأواني المتخذة من جلد نجس العين كالكلب والخنزير والمتخذة من جلد الميتة، في الوضوء والغسل والطعام والشراب والأحوط وجوبا ترك الانتفاع بجلد نجس العين والميتة مطلقا، بأي وجه من الوجوه كان الانتفاع.
مسألة 86 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث والأحوط وجوبا ترك استعمالها في أغراض أخرى كوضعها في البيوت للزينة وينبغي الاحتياط أيضا بعدم حفظها و كذلك عدم شرائها وبيعها وصنعها وأخذ الأجرة على صنعها.
بعض أحكام التخلي مسألة 87 - يجب ستر العورة في حال التخلي، بل في جميع الأحوال، عن الناظر المحترم حتى الولدين والأبناء، بل يجب سترها أيضا عن المجنون والطفل المميز. ويحرم على كل مكلف النظر إلى عورة الغير في جميع الأحوال، ويستثنى من ذلك الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر. والأمة المملوكة حكمها حكم الزوجة.
وكذلك لا يجب ستر العورة عن الطفل الغير المميز.
مسألة 88 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها، وإن حول المتخلي عورته إلى جهة أخرى. والأحوط وجوبا عدم جواز تحويل العورة إلى القبلة إذا كان المتخلي غير مستقبل ولا مستدبر للقبلة بسائر بدنه مسألة 89 - الأحوط وجوبا تطهير مخرج البول مرتين بالماء والأفضل
مخ ۱۸
ثلاث مرات. ولا يطهر بغير الماء.
مسألة 90 - في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين:
الأول - إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من الأشياء التي تقلع النجاسة. يستثنى منها العظم والروث فإن استعمالهما في ذلك لا يجزي. وكذلك يستثنى الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك محرم. ويشترط أن يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا وأن لا يكون ذا رطوبة مسرية والأحوط وجوبا أن لا يكون المسح بأقل من ثلاث وإن زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين، وأن تكون إزالتها بثلاث قطع، فإذا لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب زيادة عدد القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة. ولا بأس ببقاء الأجزاء الدقيقة التي لا ترى.
مسألة 91 - يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء أن لا يكون الغائط قد تعدى من المخرج المعاد. أما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو الذي سيأتي. وكذلك يشترط أن لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية وأن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء.
مسألة 92 - الوجه الثاني وهو أفضل - تطهير المخرج بالماء ويكفي في ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها أثر حتى الأجزاء الدقيقة، ولا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء.
الاستبراء مسألة 93 - يستحب للرجال الاستبراء بعد البول ويتحقق ذلك بوجوه أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع.
مخ ۱۹
الإصبع الوسطى من اليد اليسرى عند مخرج الغائط ثم يمسح بها إلى أصل القضيب ثلاث مرات ثم يضع السبابة تحت القضيب والابهام فوقه ويمسح بهما ثلاث مرات من الأصل إلى الحشفة ثم يعصر الحشفة ثلاث مرات.
مسألة 94 - فائدة الاستبراء هي أنه إذا خرجت بعد ذلك رطوبة من مخرج البول وشك في أنها بول أو أنها رطوبة أخرى، غير المني، يحكم بطهارتها وبقاء الوضوء السابق قبل تلك الرطوبة بعد الاستبراء، ولا استبراء للنساء فمثل هذه الرطوبة المشتبهة الخارجة منهن محكوم بالطهارة.
نواقض الوضوء مسألة 95 - نواقض الوضوء عشرة: الأول والثاني البول: والغائط الثالث - خروج ريح المعدة والأمعاء من مخرج الغائط الرابع - النوم الغالب على السمع والبصر بحيث لا يرى ولا يسمع الخامس - كل ما يزيل العقل.
السادس - الحيض. السابع - النفاس. الثامن - الاستحاضة التاسع - الجنابة. العاشر مس الميت على الأحوط وجوبا.
موارد وجوب الوضوء مسألة 96 - يجب الوضوء لأمور:
الأول - الصلاة وقضاء التشهد والسجود المنسيين من الصلاة، بل يجب أيضا لسجود السهود، بناء على الأحوط وجوبا ولا يجب لصلاة الميت الثاني: الطواف الواجب.
الثالث: مس كلمات القرآن المجيد وكتابته. وكذلك
مخ ۲۰