مسألة 23 - الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة ولكنه لا يطهر المتنجس، وإن كان كثيرا أو جاريا ولا يصح معه الوضوء والغسل مسألة 24 - الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا أو جاريا إلا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل، ففي هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة فقط وكذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع، كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى.
مسألة 25 - الماء المجهول حاله، هل هو مطلق أو مضاف وكانت حالته السابقة أيضا مجهولة، ليس مطهرا، ولا يجوز الوضوء ولا الغسل به، ولكنه إن كان بمقدار الكر فما فوق ولاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته، وإن كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة.
مسألة 26 - إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير وعاد الماء إلى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلا في خمس حالات:
1 - أن يكون جاريا. 2 - أن يكون نابعا من الأرض. 3 - أن يتصل بماء المطر في حال سقوطه. 4 - أن يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5 - أن يتصل بماء كر طاهر، بشرط أن يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من هذه المياه الطاهرة على الأحوط وفي غيره هذه الحالات الخمس يبقى الماء على نجاسته.
مسألة 27 - الماء الراكد، كماء الحوض، إن كان أقل من مقدار الكر ولاقى النجاسة يتنجس ويطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط أن يمتزج به على الأحوط. وكذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر وامتزج به في حال
مخ ۶