منه ولا مشقة فيه فيجب الوضوء كاملا كما لو كانت الأعضاء سالمة، وإن كان مكان المسح مجروحا ولا يمكن مسحه يجب وضع خرقة طاهرة عليه ويمسح عليها والأحوط وجوبا التيمم أيضا مع الوضوء.
مسألة 114 - حكم الجبيرة في الغسل والتيمم كحكمها في الوضوء الأغسال الواجبة مسألة 115 - الأغسال الواجبة سبعة:
1 - غسل الجنابة. 2 - غسل الحيض. 3 - غسل النفاس.
4 - غسل الاستحاضة. 5 - غسل مس الميت. 6 - غسل الميت.
7 - الغسل الواجب بنذر أو عهد أو قسم.
غسل الجنابة مسألة 116 - تحصل الجنابة بأمرين:
الأول - الجماع. الثاني - خروج المني سواءا كان حال النوم أو اليقظة. قليلا كان أو كثيرا، باختيار أو بغير اختيار، بشهوة أو بدون شهوة.
مسألة 117 - إذا شك في الرطوبة الخارجة، هل هي مني أو غير مني، فإن كان خروجها بشهوة ودفق وأعقبها فتور البدن، يحكم بأنها مني (وإن كان الظاهر كفاية الدفق مع واحدة من العلامتين المذكورتين) ولا يبعد اعتبار هذه العلامات الثلاث في النساء أيضا، والرطوبة الخارجة من المريض يكفي أن تكون بشهوة فقط، ولو بدون دفق فيحكم بأنها مني مسألة 118 - يستحب البول بعد الجنابة. فإذا اغتسل بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المني وغير البول يحكم بطهارتها وإذا
مخ ۲۶