مختصر الاحکام
مختصر الأحكام
8 - خيار الرؤية - وهو أن يصف البايع المبيع المعين الذي لم يره المشتري وبتوصيفه يشتري منه فرآه به العقد مخالفا لما وصفه فإن للمشتري أن يفسخ البيع وكذلك العوض الذي لم يره البايع بتوصيف المشتري إياه وقع البيع ثم بان بالرؤية خلاف ما وصفه فللبايع فسخ العقد.
9 - خيار التأخير - والمقصود منه تأخير اقباض الثمن والمثمن إلى ثلاثة أيام فيمن باع ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع ولم يشترط المشتري تأخير المثن فإن للبايع بعد ثلاثة أيام فسخ البيع نعم فيما يفسد ليومه كبعض أقسام الفواكه مع عدم اقباض الثمن إلى الليل وعدم اشتراط التأخير للبايع فسخ البيع بدخول الليل.
10 - خيار الحيوان - وهو فيما كان المبيع حيوانا فإن للمشتري حق فسخ العقد إلى ثلاثة أيام وكذا إذا كان الثمن أيضا حيوانا فللبايع أيضا أن يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام.
11 - خيار تعذر التسليم - فيما لو عجز البائع عن تسليم ما باعه كما إذا باع فرسا فهرب، فللمشتري الخيار في فسخ العقد.
مسألة 447 - في البيع الشرطي الذي يبيع البايع الدار التي تبلغ قيمتها إلى ألف تومان مثلا بمأة تومان ويشترط على المشتري بأنه إن رد الثمن إليه في مدة معلومة معينة فله فسخ البيع إن كان قصدهما البيع و الشراء جدا فالمعاملة صحيحة.
مسألة 448 - إذا كان البائع واثقا ومعتقدا بأن المشتري يرد المبيع إليه عند انقضاء الأجل المشروط حتى مع عدم رده الثمن إليه كان البيع صحيحا لكن على تقدير عدم رد الثمن إلى المشتري في المدة المضروبة فيسقط الخيار ولا يجوز له أن يطالب المشتري بالمبيع وكذا لا يجوز أن
مخ ۱۲۱