108

مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من مؤنة سنته.

مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط. ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه.

أحكام البيع والشراء مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور:

الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل) الثاني - التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا بينهم في القيمة.

الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة.

الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى.

الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة.

مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام البيع، وعامل، ثم شك في صحة هذه المعاملة وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه.

مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به من وجب عليه نفقته كزوجته وأولاده، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على عياله وعلى الفقراء.

مخ ۱۰۸