وإن لم يتهيأ له رجل يصلي معه في المسجد الذي هو جاره فعسى أن يكون معذورا، ومن صلى بصلاة إمام فليكن تابعا له في كل صلاته ولا يسابقه، وإن سابقه فلا صلاة له إذا تعمد، وإن سجد معه وخفض معه ورفع معه فصلاته ناقصة غير تامة، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا قرأن فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا«، فعلى هذا يكون تبعا للإمام مع قوله فإذا قرأن فأنصتوا يجب الإنصات لقول الله: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } * والإنصات هو الاستماع لقراءة الإمام، وذلك خاص في قراءة السورة ليس في قراءة الحمد، لأن على المأموم قراءة الحمد خلف الإمام، للرواية عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »لا تقرءوا خلفي إلا فاتحة الكتاب« وكل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، فجائز القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب، ولا يجوز أن يقرأ خلف الإمام غيرها، لما قد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الرجل الذي قرأ خلفه السورة من القرآن، وقال: »لا تقرءوا خلفي إلا فاتحة الكتاب«، وقال الله تعالى: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } * والصلاة خير موضوع، وصلاة الجماعة خير من صلاة المنفرد وحده، وقد قيل لا يحافظ على الصلاة في الجماعة منافق، وعلامة ما بيننا وبين المنافقين تركهم الصلاة، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وقيل: إذا كان الإمام يقرأ السورة والمأموم قد أحرم فإنه يستحب له أن يسمع قراءة السورة ويأتي بالحمد إذا سلم الإمام، وإن قرأ الحمد واستمع لقراءة السورة من الإمام فقيل يجزيه ذلك، وقيل يجوز أن يصف الناس عن يمين الإمام وشماله إذا ضاق المسجد من داخل ومن خارج، والمصلي إذا كرر البسملة أو الحمد فقيل إن صلاته تنتقض، والبسملة فيها اختلاف، قول أنها من الحمد وقول ليس منها، وقد قيل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعذر ابن أم مكتوم في التخلف عن صلاة الجماعة وكان أعمى، وليس على النساء والصبيان جماعة، ولا تجوز صلاة الجماعة إلا صفوفا، قال غيره إلا في السفينة، وفي صلاة الركبان جماعة، لأنه ربما لا يستقيم لهم صفوف والله أعلم، رجع.
مخ ۵۳