في ذكر ما لا يصلي به الرجل ولا يصلي المصلي بخاتم حديد ولا شبه، ولا صفر ولا ذهب ولا بحرير إلا موضع الإصبعين، ولا يصلي وهو حامل نجاسة، ولا ما يشغله عن صلاته.
الباب الثاني والعشرون
في ذكر ما يقطع على المصلي صلاته
وإذا صلى المصلي على ما وصفت لك من الثياب الطاهرة، في البقعة الطاهرة، فلينصب بين يديه سترة، ثم لا يضره ما مر بين يديه من خلفها، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي طلحة أو جعل طلحة قبلته وصلى، وكان مدبرا به، فإن كان مدبرا كان سترة وإذا أقبل نقض، لأنه صورة ومن ذلك السترة قالوا: تكون كمؤخرة الرجل، وقيل ثلاثة أشبار فهذه صفة السترة بالأخبار، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: »من صلى إلى سترة فليدن منها لئلا يمر الشيطان بينه وبينها« وقيل أيضا إنه قال: »من صلى فليجعل شيئا بين يديه ثم لا يضره ما مر أمامه«، فدل هذا على أن لابد من شيء يقطع الصلاة، وقد قيل إنه قال: »إن لم يكن سترة فليخط خطا« فهذا هو السترة للمصلي على ما تناهى إلينا، فمن صلى إلى شيء مما يستره فهو سترة له، وإن لم ينوه سترة، وإن وضع خشبة أو عودا أو شيئا لا يواريه، لم يكن له سترة حتى ينويه أنه سترة له، والله أعلم.
مخ ۳۱