في ذكر الصلاة على البقعة الطاهرة روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا« ولا تجوز الصلاة إلا على الأرض، حكمه حكمها في القياس والناس على ذلك متفقون، واختلفوا في غير الأرض ونباتها، فتركنا ما اختلفوا فيه من غير الأرض ونباتها، والصلاة جائزة على الأرض الطاهرة كلها، وما أنبتت الأرض من النبات كله من البقاع الطاهرة، إلا ما استثنى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، مما لا تجوز الصلاة عليه بالسنة أيضا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: »لا تصل في المنحرة، ولا المجزرة، ولا المزبلة، ولا الحمام، ولا المقبرة، ولا معاطن الإبل، ولا قارعة الطريق، ولا موضع نجس، ولا على عود« وهو عود الخشب، إلا ما استوى مع الأرض، ولا على وسادة، ولا يسجد على وسادة ولا مسواك، ولا على ظهر رجل ولا دابة، ولا على الصفا* الصغير ولا الكبير إلا إذا كان صلدا متصلا لا منقطعا، ولا على الجص ولا الآجر لأنه محروق بالنار، ولا على الحديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه، ولا الرصاص، ولا النحاس، ولا الذهب، ولا الفضة، ولا الحرير، ولا الإبريسم، ولا الجلد، ولا الشعر، ولا الصوف، ولا اللحم، ولا الخز الملحم، ولا على النجاسة، ومن سدعته نجاسة في صلاته انتقضت، وجائز الصلاة على الأرض الطاهرة كلها غير المغتصبة، والثياب والحب والتمر والحمولة من الأطعمة مما أنبتت الأرض، والخشب وعلى ظهر البيت وجذوع النخل والدعن والعريش والسرير والتخت، كل شيء يتمكن عليه المصلي من الأرض وما أنبتت جائز الصلاة عليه، مع طهارة الموضع منه، فإن كان فيه شيء غير طاهر فصلى المصلي على جانب طاهر جازت صلاته، وليس كذلك الثوب فإن صلى بثوب فيه نجاسة لم تجز صلاته ولا يصلي على ظهر الكعبة، ولا كنيسة اليهود، ولا الكنيف، ولا على موضع نجس إلا المضطر جائز له.
الباب الواحد والعشرون
مخ ۳۰