274

============================================================

276/ مختصر الطحاوي ولابنة الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين، ولا شيء لابنة الابن مع الابنتين من بنات الصلب، ولا مع اكثر منهن من بنات الصلب؛ لأنهن قد استكملن الثلثين وحجبنها عنه إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي بعد نصيب الابنة للصلب أو بعد أنصباء البنات للصلب له ولمن في درجته من بنات البنتين للذكر منه ومنهن من ذلك مثل حظ الأنشيين فإن كان للمتوفي بنت لصلبه، أو بنات لصلبه، وبنات ابن، وابن ابن ابن أسفل منهن؛ كان ما بقي بعد تصيب البنت وبعد نصيب البنات بين ابن ابن الابن وبين من فوقه من بنات ابن الميت للذكر منه ومنهن مثل حظ الأنثيين.

ولا يحجب الجد من الجدات أحذا إلا من كان منهن من قبله، فأما من كان منهن من قبل الأم فإنه لا يحجبهن وإن بعدن.

وللواحد من الإخوة والأخوات من الأم السدس وللاثنين منهم فصاعذا الثلث وذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.

وللأخت من الأب والأم النصف، وللأختين فما أكثر من ذلك الثلثان، وإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين من الميراث فلا شيء للأخوات من الأب منه إلا أن يكون معهن أخ لأب فيكون ما بقي له ولهن للذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنشيين، فإن لم تكن من الأخوات إلا الأخت لأب وأم وكان معها أخت أو أخوات لأب كان للأخت للأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة للثلثين، فإن كان مع الأخت أو مع الأخوات للأب أخ لأب فلا سدس لهن، ولهن وللأخ الذي معهن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال أبو جعفر لحالله: ولا يرث مع الأخ لأب وأم من الإخوة ولا من الأخوات من قبل الأب أحد، والميراث كله للأخ من الأب والأم، ولا مشاركة بين الإخوة للأب والأم وبين الإخوة والأخوات للأم على حال في سدس ولا في

مخ ۲۷۴