============================================================
باب قيسمة العوايت باب قمن الهواربت قال أبو جعفر حالله: وللزوج النصف من ميراث زوجته إذالم يكن لها ولد ولا ولدولد، قرب منها أو بعد.
فإن كان لها ولد أو ولد ولد فله الربع من ميراثها، وإنما يعني من ولد الولد من هو لها عصبة، أو من يرث منها بفرض مسمى.
وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولدولد، فإن كان له ولد أو ولد ولدوإن سفل فلها الثمن.
والمرأتان والثلاثة والأربع شريكات في الربع إذا لم يكن ولد قرب أو بعد، ال وفي الثمن إذا كان ولد، وفي الربع والثمن يشتركن كلهن.
وللأم الثلث إذا لم يكن للمتوفى ولد، ولا ولد ولد وإن سفل، ولا اثنان من الإخوة أو من الأخوات فصاعدا.
فإن كان له ولدوإن سفل أو اثنان من الإخوة أو من الأخوات فصاعذا فلها السدس إلا في فريضتين، إحداهما: زوج وأبوان، وأخرى: امرأة وأبوان، ولاولد للمتوفى ولا للمتوفاة وإن سفل ولا إخوة ولا أخوات فإنه يكون في هاتين الفريضتين للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج وبعد نصيب الزوجة، وما بقي للأب.
ل وان كان في موضع الأب في هاتين الفريضتين جد وإن علا فإنه يكون للأم الثلث كاملا.
وللبنت النصف، وللبنتين الثلثان، وكذلك ما كثر من البنات لم يزدن عليا الثلثين (1).
(1) لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البتان؛ قاله الجصاص (86/4).
مخ ۲۷۳