261

============================================================

كتاب احكام ارض الموات من الاختلاف فيه حتى صار مزروغا بالمطر فهو أرض عشر، وإن ساق الذي أحياه أو أقطعه إليه الماء من نهر من آنهار المسلمين؛ فإن أبا يوسف قال: حكمه حكم الأرض التي فيها ذلك النهر؛ فإن كانت من أرض الخراج فهو من أرض الخراج، وإن كانت من أرض العشر فهو من أرض العشر.

وقال محمد: إن كان الماء الذي ساقه إليه من مياه الأنهار العظام التي لله چزركك كالنيل والفرات وما أشبهها فهو من أرض العشر، وإن كان ساقه إليه من نهر حفره للامام من مال الخراج فهو من أرض الخراج(1)، وبه نأخذ.

وأرض الخراج مملوكات يجوز بيعهن وهبتهن وإيقافهن، وتجري فيه المواريث كما يجري فيما سواهن الومن حفر نهرا في أرض ميتة بإذن الإمام في قول أبي حنيفة كمالله أو بغير إذنه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه لا حريم له في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له حريم وهو ملقى طينه (2)، وبه نأخذ.

الومن حفر بئرا للعطن (3) في أرض ميتة فملكها على ما ذكرنا من الاختلاف في الوجه الذي يملكها فله حريمها من كل جانب من جوانبها أربعون ذراعا إلا أن يكون الحبل يتجاوز إلى أربعين فيكون له إلى ما يتناهى إليه الحبل.

فإن كان بثر ناضح فحريمها ستون ذراعا من كل جانب من جوانبها إلا أن يكون حبلها يتجاوز الستين فيكون له إلى منتهى حبلها(2).

(1) انظر: الأصل (130/2)، الجامع الصغير (311)، المبسوط (8-7/3).

(2) انظر: الجامع الصغير (383)، مختصر اختلاف العلماء (419/3)، الهداية (539/2).

(4) حريم بثر الناضح: ستون ذراعا عندهما، وعند أبي حنيفة: أربعون ذراعا؛ قاله في "بدائع الصنائع"(195/6).

مخ ۲۶۱