============================================================
مختصر الطحارى تاب احكاه أرض الموات قال أبو جعفر كمالله: وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يزول ملكه عنها بخرابها، وما قرب من العامر فليس بموات، وما بعد منه ولم يثلك قبل ذلك فهو موات.
وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن الموات هو الذي إذا وقف رجل على أدناه من العامر فنادى بأعلى صوته ولم يسمعه من في أقرب العامر إليه(1).
قال أبو حنيفة كالله: ليس لأحد أن يحبي مواتا إلا بأمر الإمام، ولا يملكه إلا بتمليك الإمام إياه ذلك، وبه نأخذ(").
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهماالله: من أحيا أرضا مواتا فقد ملكه بذلك، أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن له (3).
ولا ينبغي للإمام أن يقطع ما لا غنى بالمسلمين عنه كالآبار التي يشربون منها، وكالملح الذي يمتارون منه، وما أشبه ذلك مما لا غنيا بهم عنه.
ومن ملكه الإمام مواتا فأحياه وأخرجه من الموات إلى العمران فيما بينه وبين ثلاث سنين، ثم ملكه فيه وإن تركه فلم يعمره كذلك حتى يمضي ثلاث سنين بطل اقطاع الإمام إياه ذلك، وعاد إلى ما كان عليه قبل إقطاع الإمام إياه ذلك.
وقال أبو جعفر: ومن ملك شيئا من الموات بإقطاع أو باحياء على ما ذكرنا (1) انظر: بدائع الصنائع (194/2)، البناية شرح الهداية (12/ 279).
(2) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (270/3) .
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (518/3)، المبسوط (23/ 167)، بدائع الصنائع (194/2) الهداية (534/2).
مخ ۲۶۰