390

============================================================

(110 من المكاتبة فى جميم ما ذكرنا (1) ، وهذا كله قول آبى حنيفة رضى الله عنه .

وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : هذه المكاتبة مكاتبة بجميع العبد، وهو بها مكاتب لمولييه ، فإن كان مولاه الذى لم يكاتبه أذن لمولاه الذى كاتبه فى قبض المكاتبة فقبضها عتق العبد من مولييه جميعا ، وإن كان لم يأدن له ف قبضها لم يعتق بقبض الذى كاتبه إياها حتى يقبض المولى الآخر حصته 42) منها ، وبه نآخذ . ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولا هبته شيئا "0 من ماله فى حال مكاتبته عتق بعد ذلك أو مجز(3) . ومن كاتب عبديه على ألف درهم مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فى الرق (4) كانا بذلك مكاتبين ، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلها فآيهما آداها اليه عتق وعتق صاحبه ، وكان له أن يرجع على صاحبه بحصته منها ، وكذلك ما أداه من المكاتبة من شىء كان له آن يرجع على صاحبه بنصفه . وإن كانت المكاتبة وقعت على ألف درهم ولم يذكر فى المكاتبة شيئا غير ذلك (1) ان كان موسرا فللشريك خيارات ثلاثة ، وان كان معسرا تفياران . من الشرح : (2) وفى الفيضية بشىء مكان شيئا : (3) وفى الشرح : ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولا هبته شيئا من ماله . اعلم بأن المكاتب ب قد الكتابة يملك مكاسبه ومنافعه ، وله أن يتصرف جميع التصرفات فى الصر وخارج المصري الا أن العتق لا يملك ببدل أو بغير بدل ، ولا يجوز له أن يقول لعبده إذا أديت إلى ألفا فأنت

حر ، لأنه تعليق العتق بالشرط وهو لايتملك ذلك لأنه لايملك التحقيق فلا يملك التمليك إلاالكتابة فانه يجوز ، لأن هذا عقد مبادلة ، إلا أن العتق ينزل بالأداء حكما ، وقد يثبت بالحكم ما يبطل بالقصد ، ألاترى أن الأب بملك كتابة عبد الصى ولا يملك عتقه على مال ، وكذلك الوصى ، وكذلك الصريك شركة مفاوضة يملك كتابة عبد بينه وبين شريكه ولا يملك عنقه على مال الخرر (4) وفي الشرح : فإذا أديتما عتقتما وإن عجزتما تردان فى الرق على أن كل واحد منهما كفيل ضامن ن صاحبه أو لم بشترط هذا فان لم يقبلا أو لم يقبل أحدهما بطل ؟ لآن هذه صفقة واحدة فيشترط قبولهما جميعا ، وأما إذا قبلا ، القياس ألا تصح هذه الكتابة لأن هذه كتابة بشرط الكفالة لأن ك ل واحد يكون كفيلا وكقالة المكاتب لاتجوز ، ولا تجور الكفالة عن المكاتب ببدل الكتابة أيضا فوجب أن تفد إلا أنها تجوز استحانا لأنه بصير كأنه كاتب كل واحد منهما وعلق عنف الآخر بأدائه فلذلك جازت ، فإذا أديا عتقا فإذا عجزا معا ردا فى الرق وعجز أحدهما لا يصح لان الآخر يؤدى فيعتقان :

مخ ۳۹۰