389

============================================================

مما أخذه منه شريكه . وإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد كان الجواب كذلك أيضا ، غير أنه يكون للمكاتب أن يرجع على العبد بما أخذ منه شريكه فيستسعيه فيه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : سواء كانت المكاتبة وقعت من المكاتب على كل العبد أو على نصيبه من العبد ، وهو(1" كما قال أبو حنيفة رضى الله عنه فيها (2) إذا كانت وقعت على كل العبد ، وإن كانت المكاتبة وقعت من هذا المولى على نصيبه من -(2) سا العبد يإذن شريكه كانت جائزة (3) وكان ما أداه المكاتب إلى الذى كاتبه (1) يرجع الذى لم يكاتب على الذى كاتب فيأخذ منه نصفه ثم يرجع الذى كاتب

بذلك على المكاتب حتى يسعى له فيه . وإن كانت المكاتبة وقعت من الذى كاتب باذن شريكه له فى ذلك وفى قبض(5) المكاتبة كان كذلك أيضا إلا أنه ليس للشريك الذى لم يكاتب أن يرجع على الذى كاتب بشىء مما يقبفه من المكاتبة ، فإذا قبض المكاتب جميع المكاتبة عتق المكاتب وكان حك ككم عبد بين رجلين أعتقه أحدها . وإن نهى الشريك شريكه عن قبض المكاتبة أو مات قبل قبض شربكه إياه انقطع إذنه بذلك وعاد حكم العبد الى حكمه لوكانت المكاتبة وقعت بإذن الشريك لشريك(3) فى قبض شى

ت وإن أخذ ما كاقبه عليه عتق تصببه فمكان اشريكه أن يأخذ منه نصيبه ويرجع به المكاتب على الغلام فى قول آفى حنيفة وليس لمشريك أن بضمن الكاتب نصيبه لأنه كاتبه باذنه اه ورقة 106.

باب مكانبة الرجلين (1) وفى القيضية فهو: (2) وفى الفيضية فيمان (3) وفى الشرح : فأما إذا أجاز شريكه صار مكاتبا يينهما فإن أدى اليهما معا عتق والولاء يهما وجميع الكسب للكاتب ، وإن أدى إلى أحرما لايعتق إلا إذا وصل نصفه إلى الآخر إلا إذا اذان لشريكه بقبض الكتابة ، فإن أدى كله إلى المأمور عنق ، ولو أدى كله إلى الآمر لايعثق حنى يصل نصفه إلى المأمور...الح: (4) كذا فى الأصول ولم أجد هذه العبارة فى الشرح . والظاهر أن بعض الكلام سقط من البين (مشتركا بين الذى كاتب وبين الذى لم يكاتب و) أو مثله . والله أعلم (5) كان فى الأسل وفى بعض والصواب وفى قبض وفى الفيضية وقدقيض وحرف قد تمحيف فى (1) وفى الفيضية بغير اذن الشريك لشريكه :

مخ ۳۸۹