============================================================
المديرة بين رجلين فجاءت بولد فادعاه أحدهما كان ابنه وكان عليه لشريكه ضمان قيمة نصيبه منه مدبرا ولم تكن المدبرة بذلك أم ولد للذى أولدها خارجة عن تديير الآخر ولكنها تبقى مدبرة لهما على حالها ؛ غير أن نصيب الذى أولدها إن توفى الذى أولدها يكون حرا من جميع ماله ، ولم يقولوا(1) ذلك ياسا إنما قالوه استحسانا ، وكان القياس عندهم ألا يثبت نسب الولد من الذى 142)، ادعاه و") لما قد وقع فيه من التديير من صاحبه ، وهو قول زفر رضى الله عنه ، ة اذا نفى ، واذا ادعى فكمه حكم الولد الأول . ولو جامت بوله فادعياه جميعا ثبت النسب منهما وسارت الجارية أم وللهما ويجب ل واحد نصف القيمة ونصف القر فيصير قصاصا، فبعد ذلك اذاجاءت بوله فهى أم ولدلهما ولا يثبت نسبه من أحدمما حتى توجد الدعوة ؟ لأن ولد أم الولدثايت النسب مالم ينف إلا اذا حرم الفرج على المولى بنكاح أو تقبيل لها أباه أو ابنه فلا يثبت النسب ويكون ولد أم الولد هاهنا ؟ لأن الجارية إذا كانت بين اثنين لايحل لأحدهما وطؤها فإذا ادعاه أحدهما بعد ذلك يثبت النسب ويعتق ولاضمان عليه هند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد يضمن نضف قيمته ، لأن ولد أم الوله كأم الولد ، ثم أم الولد إذا كانت بين اثنين فأعتقها أحدهما يعتق (نصفها) ولا ضمان عليه لشريكه عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد تعتق كلها ولكن يفرم لريكم نصف القيمة إن كان موسرا ، وتسعى الجارية إذا كان ممسرا ، وكذلك لو مات أحدهما عقت ولاسعاية عليها عند أبى حتيفة ، وعند أبى يوسف ومحمد تسعى فى نصف فيمتها ، فكذلك هاهنا إذا ادعى أحدمما الولد الثانى عتق ويضمن إن كان موسرا ، وان كان معسرا سعى للآخر عندهما . انتهى من الشرح: (1) وفى الفيضية فهم ليس (كذا) يقولون : (2) وفى الشرح : ولو كانت مديرة بين رجلين جاءت بولد فلا يخلو اما أن يدعيه أحدهما أو يدعياه بميعا والقباس أن لاتصح الدعوة لسريان التدبير فيها من كل واحد ، وهو قول زفر واختيار الطحاوى . وأما فى الاحتحسان تصح الدعوة ، فإذا ادعياه جميعا ثبت النسب منهما وصارت الجارية ام ولد لهما وبطل التدبير ؟ لأن عتق الاستيلاد خير لهما من التدبير ؟ لآن عنق الاستيلاد ينفذ من جيع المال والتدبير ينفذ من ثلث المال . وأما إذا ادعاه أحدهما تبت النسب منه وصار نعيبه من الجارية أم ولد له وغرم لعريكه نصف العقر ونصف قيمة الجارية مدبرا للآخر ويغرم نصف قيمة الولد مدبرا للآخر فى قولهم جميعأ ، فإن مات الذى ولدت منه أولا عتق نصيبه بغير شىء لأن نصببه أم ولد وتسعى فى نصيب الآخر فى قولهم جميعا ، أن نصيب الآخر مدبر فإذا مات الآخر قبل آن يأخذ السعاية سقطت عتها السعاية إن خرجت من ثلث مال البافى فى قول أبى حنيفة ، وفى قول أبى يوسف ومحمد لا تسقط عنها السعاية بموت الباقى لأن السعاية وجبت عليها بعد اخرية فلا تتفير بموت الباقى . ولومات الذى لم تلد منه أولا ممتق نصيبه من انثلك ؟ لأن نصفها مدير له ولا تسعى فى صيب الآخر فى تول أبى حتيفة لأن نصفها أم ولد له ، وتعى فى قول آبى يوحف وحمد ، فبعد ذلك اذا جامت بولد فادعاه الآخر القياس أن لايثبت وفى الاستحسان يثيت كما قننا فى الجارية بين اتنينت
مخ ۳۷۲