============================================================
صيبه من العيد ، وإن شاء ترك العبد على ماهو عليه فكان شريك منه مدبرأ ونصيبه منه غير مدبر : وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : قد صارا العيد مدبرأكله بتديير الذى دبره من مولييه وعلى الذى دبره لشريك مانل قيمة نصيبه منه ، موسرأ كان أو معسرا ، وبه نأخذ(1) . وإذا كمان العبدا بين رجلين فقالا له : إذا متنا فأنت حر لم يكن يذلك مدبرا وكان لهما (2، ان ليعاه (2) ، وإن مات أحدهما صار مدبرا من قبل الباقى(2) وكان حكمه كلكم عبد بين رجلين دبره أحدهما . وإن كان كل واحد من مولييه قال له : إذا مت فأنت خر وقد دبرتك، أو قد دبرت نصيبى منك فرج القولان من التمؤليين جميعا كان العبد مدبرا لهما ولم يكن لواحد منهما بيع نصيبه من فأيهها مات عتق نصيبه من المدبر وسعى المدبر للآخر فى قيمة نصيبه مته مدبرا وكابل ولاؤه لمولييه جميعا . ومن مات من موليى أم الولد عتقت ولم تسع نلآخر فى شىء فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد (41 رضى الله عنهما فتسعى فى نصف قيمتها آم ولد(4) ، ويه ناخذ . وإذا كانت (1) هذا إذا كان أحدها أسبق من الآخر . أما إذا خرج الكلام منهما جميعا فعلى قول أبي حنيفة ميح التدبير فى التصف والمتق فى التصف ولكن يجعل كأنه دير أحدهما ثم أعتق الآخر، وعلى قول أبى يوسف ينفذ العتق ولا ينقذ التدبير فيجعل كأنه أمتقه أحدهما ثم دبره الآخر فالعتق نقذ والتدبير لاينفذ، وعلى قول حمد ينفذ التدبير ويصح العثق إلا أن العتق يغلب فيمتق كله ، قلمدبر يرجع على المعتق فيضمثه نصف قيمته مديرا والولاء بينهما نصفان . هنا إذا علم ، وان كان لايطم كيفما كان فعلى قوهما يجعل كآنه خرج لكلام منهما جميعا ، وعلى قون آبى حنيفة يمح نتديير ويصح المتق والولاء بينها ويرجع بربع قيمته مديرا على العتق لأن العتق لو كان سابقا فالتديير مكون ميراثآ له ، وإن كان التدبير سايقا قيجب الضمان ، فإذا كان لا يعلم يرجع نصف الضمان وهو ربع القيمة مدبرآاه من الشرح : (2) كان فى الأصل أن يبيعا به والصواب منفى الفيضية أن يبيعاه .
(3) وفى الصرح : ولو أنهما الا إذا متنا فأنت حروخرج الكلام منهما معأ لايصير مدبرا الا إذا مات أحدها يكون نصييه موروتا لورثته وصار نصيب الآخر مديرأ فورئة الميت بالخيار إن شاؤا ديروا، وإن شاؤا استبعوا ، فإذا مت الآخر عتق من الثلث : (4) واذا كانت جارية بين رجلين فجامت بولد قادعاه أحدهما ثبت انقسب وعتق الوذ وصارت الجارية أم ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمة الجارية مع نصف العقر موسرأ كان آو معمرا ؛ نآن هذا ضمان حبس فيستوى قيه اليسار والما (الاعار) قبعد ذلك إذا جنءت بولد فكمه حكم الأم ت
مخ ۳۷۱